قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} [آل عمران: 161].
استدل بالآية على تحريم الغلول.
والغلول: هي الخيانة في المغنم أو السرقة منها.
قال ابن قتيبة: «وسُمي بذلك؛ لأن آخذه يغُلُه في متاعه، أي: يخفيه فيه»(1).
مأخذ الحكم: التهديد وترتيب العقوبة عليه في الآخرة، بأن يأت بما غل، يدل على تحريم هذا الفعل.
باب الجزية والهدنة
الجزية: كما في تهذيب الأسماء واللغات: «بكسر الجيم، جمعها جِزى -بالكسر- أيضاً، كقربة، وقِرب ونحوه، وهي مشتقة من الجزاء، كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا، وعصمتنا دمه، وماله، وعياله.
وقيل: هي مشتقة من جزى يجزي إذا قضى، قال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 123]، أي: لا تقضي»(2) ا هـ.
وعُرِّفت اصطلاحاً بأنها: مال يؤخذ من أهل الذمة على وجه الصغار كل عام، بدلاً عن قتلهم، وإقامتهم بدارنا(3).
والهدنة: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بقدر الحاجة(4).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (6/ 228).
(2) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/ 51).
(3) ينظر: كشاف القناع (3/ 117).
(4) ينظر: المصدر السابق (3/ 111).
استدل بالآية على تحريم الغلول.
والغلول: هي الخيانة في المغنم أو السرقة منها.
قال ابن قتيبة: «وسُمي بذلك؛ لأن آخذه يغُلُه في متاعه، أي: يخفيه فيه»(1).
مأخذ الحكم: التهديد وترتيب العقوبة عليه في الآخرة، بأن يأت بما غل، يدل على تحريم هذا الفعل.
باب الجزية والهدنة
الجزية: كما في تهذيب الأسماء واللغات: «بكسر الجيم، جمعها جِزى -بالكسر- أيضاً، كقربة، وقِرب ونحوه، وهي مشتقة من الجزاء، كأنها جزاء إسكاننا إياه في دارنا، وعصمتنا دمه، وماله، وعياله.
وقيل: هي مشتقة من جزى يجزي إذا قضى، قال تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 123]، أي: لا تقضي»(2) ا هـ.
وعُرِّفت اصطلاحاً بأنها: مال يؤخذ من أهل الذمة على وجه الصغار كل عام، بدلاً عن قتلهم، وإقامتهم بدارنا(3).
والهدنة: عقد إمام أو نائبه على ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بقدر الحاجة(4).--------------------------------------------
(1) فتح الباري (6/ 228).
(2) تهذيب الأسماء واللغات للنووي (3/ 51).
(3) ينظر: كشاف القناع (3/ 117).
(4) ينظر: المصدر السابق (3/ 111).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 611)