قال السيوطي: «وعليه أكثر المالكية، والأجنة، وعليه أبو حنيفة»(1).
مأخذ الحكم: المأخذ السابق.
تنبيه: الآية: السمك والجراد مخصوص عند الجمهور من عموم الميتة، بقوله صلى الله عليه وسلم: (أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال)(2).
• الحكم الرابع: تحريم الدم المسفوح(3).
مأخذ الحكم: حمل المطلق في هذه الآية في قوله: {وَالدَّمَ}، بالمقيَّد في سورة الأنعام بالمسفوح، بقوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}، كما سيأتي في آية الأنعام.
• الحكم الخامس: تحريم لحم خنزير البحر(4).
مأخذ الحكم: استدل بعموم قوله تعالى: {وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ}، سواء بإضافة اللحم للخنزير، أو دخول (أل) في الخنزير، أي: سواء كان خنزير بر أو بحر.
ويجاب عنه: أن خنزير الماء لا يطلق عليه الاسم إلّا مقيدًا، فلا يدخل في الاسم المطلق، كما أن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا تعرف خنزيرًا للبحر.
• الحكم السادس: تحريم أكل ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم أو على اسم المسيح(5).--------------------------------------------
(1) الإكليل (1/ 334 - 335).
(2) أخرجه أحمد في المسند (2/ 97)، وابن ماجة (3314)، وصححه الألباني كما في الإرواء (8/ 164).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 335)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 130، 131، 136)، وتيسير البيان للموزعي (1/ 191).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 335).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 336).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 625)