مأخذ الحكم: لدخوله في اسم الإهلال في قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ}، وهو الإظهار، فكل ما سُمي باسم غير الله دخل فيه.
• الحكم السابع: إباحة المذكورات للمضطر بشرط أن لا يكون باغياً ولا عادياً، فلا يحل تناولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره(1).
مأخذ الحكم: لأن عدم الإثم في قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} من الأساليب الدالة على الإباحة.
تنبيه: نقل السيوطي في الإكليل تفسيرَ البغي والعدوان عن مجاهد قوله: «غير باغ على المسلمين، ولا معتد عليهم، من خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له، ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل»، ثمَّ نقل عن ابن عباس قوله: «من أكل شيئاً من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى»، وقوله - أيضاً-: «غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل»(2).
• الحكم الثامن: جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي(3).
مأخذ الحكم: عموم الآية، ففيها حذف المعمول فمن اضطر إلى أكل ما يحتاجه، فلا إثم عليه، فتدخل المذكورات.
قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219].
استدل بالآية من أباح التداوي بالخمر. وسبق في باب بيان المسكر.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 336)، وتيسير البيان للموزعي (1/ 197 - 198).
(2) الإكليل (1/ 336 - 338).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 338).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 626)