ويحتمل أن يكون تعالى إنما أخبر بأنه لا يجد محرماً في وقت ما ذكر.
• الحكم الثاني: أن المحرّم من الميتة هو أكلها؛ لقوله تعالى: {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، وعليه فإن جلدها غير محرم، ويطهر إذا دُبغ(1).
مأخذ الحكم: قوله عليه الصلاة والسلام عندما مر بشاة ميتة فقال لأهلها: (هلَّا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها)(2)، والسنة تبيَّن القرآن.
• الحكم الثالث: إباحة الدم الباقي في العروق، والكبد، والطحال(3).
مأخذ الحكم: تقييد الدم المحرم النجس بكونه مسفوحاً، لقوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}.
والدم الذي في العروق ليس مسفوحاً، وعليه: فخرج بمفهوم قوله {أَوْ دَمًا}، ما كان في العروق.
• الحكم الرابع: من حلف لا يأكل الشحم حنث بأكل ما على الظهر.
قال السيوطي: «استدل به الشافعي على أن من حلف لا يأكل الشحم، حنث بأكل ما على الظهر؛ لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم»(4).
مأخذ الحكم: إن الاستثناء هنا متصل، فهو من جنس المستثنى منه، فدّل على كونه شحماً، وإلا لما صح استثناؤه في الآية.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 724).
(2) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، برقم (5531)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، برقم (363).
(3) ينظر: الإكليل (2/ 725).
(4) الإكليل (2/ 736).
• الحكم الثاني: أن المحرّم من الميتة هو أكلها؛ لقوله تعالى: {عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، وعليه فإن جلدها غير محرم، ويطهر إذا دُبغ(1).
مأخذ الحكم: قوله عليه الصلاة والسلام عندما مر بشاة ميتة فقال لأهلها: (هلَّا استمتعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة، قال: إنما حرم أكلها)(2)، والسنة تبيَّن القرآن.
• الحكم الثالث: إباحة الدم الباقي في العروق، والكبد، والطحال(3).
مأخذ الحكم: تقييد الدم المحرم النجس بكونه مسفوحاً، لقوله: {أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا}.
والدم الذي في العروق ليس مسفوحاً، وعليه: فخرج بمفهوم قوله {أَوْ دَمًا}، ما كان في العروق.
• الحكم الرابع: من حلف لا يأكل الشحم حنث بأكل ما على الظهر.
قال السيوطي: «استدل به الشافعي على أن من حلف لا يأكل الشحم، حنث بأكل ما على الظهر؛ لأنه تعالى استثناه من جملة الشحوم»(4).
مأخذ الحكم: إن الاستثناء هنا متصل، فهو من جنس المستثنى منه، فدّل على كونه شحماً، وإلا لما صح استثناؤه في الآية.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (2/ 724).
(2) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، برقم (5531)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، برقم (363).
(3) ينظر: الإكليل (2/ 725).
(4) الإكليل (2/ 736).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 638)