قال ابن الفرس: «الجمهور وسعوا في ذلك، فله أن يأكل ما شاء، ومما شاء»(1).
قال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الأضحية من قوله: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا}.
قال القرطبي: «والمنسك: الذبح وإراقة الدم»(2).
وقال الموزعي: «المنسك ها هنا: -والله أعلم- هو المصدر، من نسك ينسك، إذا ذبح القربان»(3).
مأخذ الحكم: بإخبار المولى سبحانه وتعالى وامتنانه علينا بأن شرع ذلك لنا.
قال الموزعي: «فأخبر الله سبحانه أنه مشروع لكل أمة، وليس من خصائص هذه الأمة، وقد أجمع العلماء على مشروعية التقرب بالهدي والأضحية»(4).
قلت: وفي إحلال ما كان محرماً عليهم في الجاهلية امتنان لهم بذلك، ولا منّةَ إلَّا بمشروع.
• الحكم الثاني: لا يجزئ في الأضحية غير بهية الأنعام.
قال ابن قدامة في كتاب الأضاحي: «ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام … ، ولنا قوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}، وهي: الإبل والبقر والغنم»(5).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 302).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 57).
(3) تيسير البيان (4/ 33).
(4) المصدر السابق.
(5) المغني (13/ 368).
قال تعالى: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: 34].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الأضحية من قوله: {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا}.
قال القرطبي: «والمنسك: الذبح وإراقة الدم»(2).
وقال الموزعي: «المنسك ها هنا: -والله أعلم- هو المصدر، من نسك ينسك، إذا ذبح القربان»(3).
مأخذ الحكم: بإخبار المولى سبحانه وتعالى وامتنانه علينا بأن شرع ذلك لنا.
قال الموزعي: «فأخبر الله سبحانه أنه مشروع لكل أمة، وليس من خصائص هذه الأمة، وقد أجمع العلماء على مشروعية التقرب بالهدي والأضحية»(4).
قلت: وفي إحلال ما كان محرماً عليهم في الجاهلية امتنان لهم بذلك، ولا منّةَ إلَّا بمشروع.
• الحكم الثاني: لا يجزئ في الأضحية غير بهية الأنعام.
قال ابن قدامة في كتاب الأضاحي: «ولا يجزئ في الأضحية غير بهيمة الأنعام … ، ولنا قوله تعالى: {لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ}، وهي: الإبل والبقر والغنم»(5).--------------------------------------------
(1) أحكام القرآن لابن الفرس (3/ 302).
(2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (12/ 57).
(3) تيسير البيان (4/ 33).
(4) المصدر السابق.
(5) المغني (13/ 368).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 656)