وللندب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع احتمال الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم: (أمرت بالنحر وهو لكم سنة)(1)»(2).
• الحكم الثالث: وقت الأضحية يكون يوم النحر، وبعد مضي وقت الصلاة خاصة.
قال ابن الفرس في كونها يوم النحر ضمن تعداده للأقوال: «وقيل: هي مخصوصة بصلاة العيد ثم النحر بعدها، وأن الآية نزلت بالمدينة، وفي الآية على هذا القول الأمر بالضحية يوم النحر»(3).
وقال السيوطي عن الحكم الأخر: «واستدل بالآية … من قال إن وقتها بعد مضي قدر الصلاة خاصة، ولم يعتبر الخطبتين»(4).
ومأخذ الحكم: أشار إليه ابن الفرس، فقال: «وفي الآية، أيضا على هذا القول - على قول من رأى أن الواو ترتيب- أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة، وإن لم ينقل بأن الواو ترتيب -وهو المشهور عن العرب- فقد بيّن ذلك بالإجماع على أنه لا يجوز النحر قبل الصلاة … »(5)
قلت: ودلالة كونه لا يعتبر الخطبتين لظاهر الآية.--------------------------------------------
(1) ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 399)، وقال محقق الكتاب الدكتور يحيى إسماعيل: رواه الدارقطني في سننه (4/ 282)، في كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة، برقم (41) عن جابر الجعفي، وهو ضعيف جداً عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت بالنحر وليس بواجب).
(2) أحكام القرآن (3/ 627).
(3) المصدر السابق.
(4) الإكليل (3/ 1347).
(5) أحكام القرآن (3/ 628).
• الحكم الثالث: وقت الأضحية يكون يوم النحر، وبعد مضي وقت الصلاة خاصة.
قال ابن الفرس في كونها يوم النحر ضمن تعداده للأقوال: «وقيل: هي مخصوصة بصلاة العيد ثم النحر بعدها، وأن الآية نزلت بالمدينة، وفي الآية على هذا القول الأمر بالضحية يوم النحر»(3).
وقال السيوطي عن الحكم الأخر: «واستدل بالآية … من قال إن وقتها بعد مضي قدر الصلاة خاصة، ولم يعتبر الخطبتين»(4).
ومأخذ الحكم: أشار إليه ابن الفرس، فقال: «وفي الآية، أيضا على هذا القول - على قول من رأى أن الواو ترتيب- أن النحر لا يكون إلا بعد الصلاة، وإن لم ينقل بأن الواو ترتيب -وهو المشهور عن العرب- فقد بيّن ذلك بالإجماع على أنه لا يجوز النحر قبل الصلاة … »(5)
قلت: ودلالة كونه لا يعتبر الخطبتين لظاهر الآية.--------------------------------------------
(1) ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/ 399)، وقال محقق الكتاب الدكتور يحيى إسماعيل: رواه الدارقطني في سننه (4/ 282)، في كتاب الأشربة وغيرها، باب الصيد والذبائح والأطعمة، برقم (41) عن جابر الجعفي، وهو ضعيف جداً عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت بالنحر وليس بواجب).
(2) أحكام القرآن (3/ 627).
(3) المصدر السابق.
(4) الإكليل (3/ 1347).
(5) أحكام القرآن (3/ 628).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 662)