الذبح أو غيره»، أو الفعل في قول: {لَا تُقَدِّمُوا} في سياق النفي، فيعمّ أي تقديم، ومنه: الذبح، وكون سبب النزول قطعي الدخول، فلا تصح الأضحية قبل الإمام.
قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الأضحية(1).
قال ابن قدامة: «الأصل في مشروعية الأضحية، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول الله سبحانه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، قال أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد»(2).
مأخذ الحكم: الأمر بقوله: {وَانْحَرْ}.
قال الفرس: «{وَانْحَرْ}، أمرٌ بنحر الهدي والنسك والضحايا»(3).
وسبق الإشارة إلى الخلاف في كونه للوجوب لظاهر الأمر أو الاستحباب؛ لوجود الصارف.
• الحكم الثاني: كون وجوب الأضحية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
قال السيوطي: «واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم»(4).
مأخذ الحكم: كون الخطاب موجهاً للنبي صلى الله عليه وسلم بكاف الخطاب، {لِرَبِّكَ}.
وفي كونه يعم أمته، قال ابن الفرس: «والأمر في الآية محتمل للوجوب،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1347)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 627).
(2) المغني (13/ 360).
(3) أحكام القرآن (3/ 627).
(4) الإكليل (3/ 1347).
قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
استدل بالآية على الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: مشروعية الأضحية(1).
قال ابن قدامة: «الأصل في مشروعية الأضحية، الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب: فقول الله سبحانه: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ}، قال أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد»(2).
مأخذ الحكم: الأمر بقوله: {وَانْحَرْ}.
قال الفرس: «{وَانْحَرْ}، أمرٌ بنحر الهدي والنسك والضحايا»(3).
وسبق الإشارة إلى الخلاف في كونه للوجوب لظاهر الأمر أو الاستحباب؛ لوجود الصارف.
• الحكم الثاني: كون وجوب الأضحية للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة.
قال السيوطي: «واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم»(4).
مأخذ الحكم: كون الخطاب موجهاً للنبي صلى الله عليه وسلم بكاف الخطاب، {لِرَبِّكَ}.
وفي كونه يعم أمته، قال ابن الفرس: «والأمر في الآية محتمل للوجوب،--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1347)، وأحكام القرآن لابن الفرس (3/ 627).
(2) المغني (13/ 360).
(3) أحكام القرآن (3/ 627).
(4) الإكليل (3/ 1347).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 661)