وليفعل)(1).
• الحكم الثالث: اعتبار القصد في اليمين، وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد(2).
واستدل بقوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} من قال: إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة قصد اليمين أو لم يقصدها(3).
مأخذ الحكم: رفع المؤاخذة باللغو؛ بناء على التفسيرات الواردة عن الصحابة لمعنى اللغو(4).
فورد عن عائشة رضي الله عنها أن اللغو: «قول الرجل لا والله وبلى والله»، أي دون قصد وعقد للقلب.
وورد عن ابن عباس في تفسيره للغو: أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقاً وليس بحق.
وغير ذلك من التفسيرات، وقد اختلف العلماء في المقصود بالمؤاخذة هل هي في الآخرة، أو في الدنيا وهي الكفارة؟ بناء على الخلاف في تفسير يمين اللغو(5).
قال ابن الفرس: «إنّما يقوي بعض هذه الأقوال ويضعف بحسب ما ذكره الله في الآية من اللغو والكسب، وذلك أن للغو ما لم يتعمد أن يسقط، وما حقه أن يسقط، وكسب ما قصده ونواه»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، برقم (1650).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 408)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 301)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 6).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 409).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 408 - 409).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 412).
(6) أحكام القرآن (1/ 303).
• الحكم الثالث: اعتبار القصد في اليمين، وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد(2).
واستدل بقوله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} من قال: إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة قصد اليمين أو لم يقصدها(3).
مأخذ الحكم: رفع المؤاخذة باللغو؛ بناء على التفسيرات الواردة عن الصحابة لمعنى اللغو(4).
فورد عن عائشة رضي الله عنها أن اللغو: «قول الرجل لا والله وبلى والله»، أي دون قصد وعقد للقلب.
وورد عن ابن عباس في تفسيره للغو: أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقاً وليس بحق.
وغير ذلك من التفسيرات، وقد اختلف العلماء في المقصود بالمؤاخذة هل هي في الآخرة، أو في الدنيا وهي الكفارة؟ بناء على الخلاف في تفسير يمين اللغو(5).
قال ابن الفرس: «إنّما يقوي بعض هذه الأقوال ويضعف بحسب ما ذكره الله في الآية من اللغو والكسب، وذلك أن للغو ما لم يتعمد أن يسقط، وما حقه أن يسقط، وكسب ما قصده ونواه»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها، برقم (1650).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 408)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 301)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 6).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 409).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 408 - 409).
(5) ينظر: الإكليل (1/ 412).
(6) أحكام القرآن (1/ 303).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 666)