• الحكم الرابع: انعقاد اليمين بالقصد(1).
مأخذ الحكم: الاستدراك بقوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}، مع تفسير الصحابة لمعنى كسب القلب. والكسب ما قصده ونواه.
• الحكم الخامس: عدم وجوب الكفارة باليمين الكاذبة الغموس(2).
قال السيوطي: «وفسَّره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب»(3).
مأخذ الحكم: بُني على من فسَّر اليمين المكتسبة بالقلب باليمين الكاذبة، وأن المؤاخذة في الآخرة.
ونقل عن ابن عباس قوله: «أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة»، وأنه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة؛ لأن اليمين التي تجب فيها كفارة هي المعقودة {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، ويمين الغموس محلولة غير منعقدة.
ويمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدًا للكذب، قاصدًا لإذهاب مال المسلم، كأنّه يصبر النفس على تلك اليمين، أي: يحبسها عليها.
وفي الحديث المتفق عليه: (من حلف علي يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة، وهو عليه غضبان)(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 412).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 412)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 304).
(3) الإكليل (1/ 412).
(4) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب قوله الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]، برقم (6677)، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم (220).
مأخذ الحكم: الاستدراك بقوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}، مع تفسير الصحابة لمعنى كسب القلب. والكسب ما قصده ونواه.
• الحكم الخامس: عدم وجوب الكفارة باليمين الكاذبة الغموس(2).
قال السيوطي: «وفسَّره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب»(3).
مأخذ الحكم: بُني على من فسَّر اليمين المكتسبة بالقلب باليمين الكاذبة، وأن المؤاخذة في الآخرة.
ونقل عن ابن عباس قوله: «أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة»، وأنه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة؛ لأن اليمين التي تجب فيها كفارة هي المعقودة {بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: 89]، ويمين الغموس محلولة غير منعقدة.
ويمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدًا للكذب، قاصدًا لإذهاب مال المسلم، كأنّه يصبر النفس على تلك اليمين، أي: يحبسها عليها.
وفي الحديث المتفق عليه: (من حلف علي يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة، وهو عليه غضبان)(4).--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 412).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 412)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 304).
(3) الإكليل (1/ 412).
(4) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب قوله الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77]، برقم (6677)، ومسلم، في كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، برقم (220).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 667)