• الحكم التاسع: لا يكفي في الشاهد مجرد الإسلام(1).
مأخذ الحكم: لأنّ الرضى أمر زائد على الإسلام.
• الحكم العاشر: لابد من التزكية أن يقول هو عدل رِضي(2).
قال السيوطي مبيناً الحكم والمأخذ: «واستدل بالآية مع قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] على أنه لابد من التزكية أن يقول هو عدل رِضي؛ لأنهما الوصف المعتبر في الشاهد، فلا يكفي ذكر أحدهما، ومن أكتفى به قال: إنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما، فدلَّ على أن أحدهما يغني عن الآخر»(3).
• الحكم الحادي عشر: لا تجوز الشهادة لمن رأى خطه حتى يتذكر، أي: رأى خطه وعرفه ولم يشك فيه، ومع ذلك(4).
مأخذ الحكم: حيث لم يعتبر المولى عز وجل نسيان المشهود عليه حتى يتذكر {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}.
واستدل من قال بالجواز بقوله: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} أي: لا تشكوا.
قلت: وقد علم سبحانه وتعالى أن النّاس ينسون وبهذا أمرهم، وأمره سبحانه بالكتابة والإشهاد ظاهره يدل على اعتبار الكتابة، حتى ولو نسي الكاتب، ولو كان الكتاب--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 453)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 422)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 173).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 453)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 432).
(3) الإكليل: (1/ 453).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 453)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 434)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 183).
مأخذ الحكم: لأنّ الرضى أمر زائد على الإسلام.
• الحكم العاشر: لابد من التزكية أن يقول هو عدل رِضي(2).
قال السيوطي مبيناً الحكم والمأخذ: «واستدل بالآية مع قوله: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] على أنه لابد من التزكية أن يقول هو عدل رِضي؛ لأنهما الوصف المعتبر في الشاهد، فلا يكفي ذكر أحدهما، ومن أكتفى به قال: إنه تعالى ذكر كل لفظ على حدة ولم يجمعهما، فدلَّ على أن أحدهما يغني عن الآخر»(3).
• الحكم الحادي عشر: لا تجوز الشهادة لمن رأى خطه حتى يتذكر، أي: رأى خطه وعرفه ولم يشك فيه، ومع ذلك(4).
مأخذ الحكم: حيث لم يعتبر المولى عز وجل نسيان المشهود عليه حتى يتذكر {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى}.
واستدل من قال بالجواز بقوله: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} أي: لا تشكوا.
قلت: وقد علم سبحانه وتعالى أن النّاس ينسون وبهذا أمرهم، وأمره سبحانه بالكتابة والإشهاد ظاهره يدل على اعتبار الكتابة، حتى ولو نسي الكاتب، ولو كان الكتاب--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 453)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 422)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 173).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 453)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 432).
(3) الإكليل: (1/ 453).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 453)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 434)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 183).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 695)