إذا رآه الشاهد لا يشهد حتى يعرف الشهادة لم يكن للكتاب معنى، وصار وجوده وعدمه سواء.
وقيل في هذا الاستدلال نظر؛ لأنّه لعله إنّما أراد بالكتاب لعله يتذكر به.
• الحكم الثاني عشر: أن الشاهد إذا قال لا أذكر، ثم ذكر يقبل قوله، ويجوز له إقامة الشهادة(1).
مأخذ الحكم: أنّه سبحانه قبل شهادة المرأة التي نسيت إذا ذكرتها الأخرى.
• الحكم الثالث عشر: تحريم المنع من تحمل الشهادة، أو أدائها(2).
مأخذ الحكم: النهي مع الخلاف في تفسير قوله: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، قال قتادة: إلى تحمل الشهادة، وقال مجاهد: إلى أدائها. والأداء يدخل في معنى الشهادة ويؤكده قوله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283].
وقال الحسن: إليهما معاً، ففيه وجوب التحمل والأداء(3).
قلت: لأنّ النّهي عن الشيء أمر بضده، فحرم الامتناع من الشهادة تحملًا وأداءًا ممن دُعي إليها؛ لما في ذلك من ضياع الحقوق.
وقيل: إنّ الآية نزلت في الرجل يطوف على القوم الكثير يطلب من يشهد له، فيتحرجون من الشهادة.
والشهداء حقيقة فيمن قد تحمَّل فيطلب منه الأداء، فيكون حقيقة فيمن طلب منه الأداء.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 453).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 454)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 433)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 182).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 454).
وقيل في هذا الاستدلال نظر؛ لأنّه لعله إنّما أراد بالكتاب لعله يتذكر به.
• الحكم الثاني عشر: أن الشاهد إذا قال لا أذكر، ثم ذكر يقبل قوله، ويجوز له إقامة الشهادة(1).
مأخذ الحكم: أنّه سبحانه قبل شهادة المرأة التي نسيت إذا ذكرتها الأخرى.
• الحكم الثالث عشر: تحريم المنع من تحمل الشهادة، أو أدائها(2).
مأخذ الحكم: النهي مع الخلاف في تفسير قوله: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا}، قال قتادة: إلى تحمل الشهادة، وقال مجاهد: إلى أدائها. والأداء يدخل في معنى الشهادة ويؤكده قوله: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} [البقرة: 283].
وقال الحسن: إليهما معاً، ففيه وجوب التحمل والأداء(3).
قلت: لأنّ النّهي عن الشيء أمر بضده، فحرم الامتناع من الشهادة تحملًا وأداءًا ممن دُعي إليها؛ لما في ذلك من ضياع الحقوق.
وقيل: إنّ الآية نزلت في الرجل يطوف على القوم الكثير يطلب من يشهد له، فيتحرجون من الشهادة.
والشهداء حقيقة فيمن قد تحمَّل فيطلب منه الأداء، فيكون حقيقة فيمن طلب منه الأداء.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 453).
(2) ينظر: الإكليل (1/ 454)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 433)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 182).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 454).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 696)