فجاز فيمن طلب منه التحمل باعتبار ما سيؤول إليه، ويحتمل أن يراد الجميع، فيكون من باب حمل المشترك على حقيقته ومجازه(1).
• الحكم الرابع عشر: لا مدخل للعبد في الشهادة.
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «لأنه غير متمكن من الإجابة إذا دعي إلا بإذن السيد»(2).
أي: ليست واجبة عليه الشهادة تحملًا وأداءً؛ لأنّ الإجابة معلقة بإذن واختيار غيره.
• الحكم الخامس عشر: تحريم مضارة الشاهد(3).
قال السيوطي: «فيه النهي عن مضارتهما بأن يجبرا على الكتابة والشهادة ولهما عذر، وإن كان المرفوع فاعلاً ففيه النهي عن مضارتهما صاحب الحق بالامتناع أو تحريف الحق، ويؤيده قراءة عمر: ولا يضارِر بكسر الراء أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور».
مأخذ الحكم: للنهي الوارد بقوله: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}.
قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} الآية [البقرة: 283].
استدل بالآية على تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر(4).
مأخذ الحكم: النهي، وهو على أصله للتحريم؛ لعدم الصارف، ويؤيده لقوله:--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان للموزعي (1/ 182).
(2) الإكليل (1/ 454).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 455)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 437)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 184).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 457)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 433).
• الحكم الرابع عشر: لا مدخل للعبد في الشهادة.
مأخذ الحكم: قال السيوطي: «لأنه غير متمكن من الإجابة إذا دعي إلا بإذن السيد»(2).
أي: ليست واجبة عليه الشهادة تحملًا وأداءً؛ لأنّ الإجابة معلقة بإذن واختيار غيره.
• الحكم الخامس عشر: تحريم مضارة الشاهد(3).
قال السيوطي: «فيه النهي عن مضارتهما بأن يجبرا على الكتابة والشهادة ولهما عذر، وإن كان المرفوع فاعلاً ففيه النهي عن مضارتهما صاحب الحق بالامتناع أو تحريف الحق، ويؤيده قراءة عمر: ولا يضارِر بكسر الراء أخرجه عبد الرزاق وسعيد بن منصور».
مأخذ الحكم: للنهي الوارد بقوله: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}.
قال تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} الآية [البقرة: 283].
استدل بالآية على تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر(4).
مأخذ الحكم: النهي، وهو على أصله للتحريم؛ لعدم الصارف، ويؤيده لقوله:--------------------------------------------
(1) ينظر: تيسير البيان للموزعي (1/ 182).
(2) الإكليل (1/ 454).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 455)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 437)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 184).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 457)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 433).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 697)