عن أبيهِ: أنَّهُ رَأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَجرَّدَ لإهْلالهِ وَاغْتَسلَ(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ.
وقد اسْتَحَبَّ بعضُ أهْلِ العلمِ الاغْتِسَالَ عِنْدَ الإحْرَامِ، وهو قَولُ الشَّافِعِيُّ.
17 - باب ما جاء في مَوَاقِيتِ الإحْرَامِ لأهْلِ الآفَاقِ
846 - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قَال: حَدَّثَنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن أيُّوبَ، عن نَافِعٍ
عن ابن عُمرَ: أنّ رَجُلًا قال: من أيْنَ نُهِلُّ يَا رسُولَ اللهِ؟ قال: "يُهِلُّ أهْلُ المَدِينَةِ من ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأهْلُ الشّامِ من الجُحْفَةِ، وأهْلُ نَجْدٍ من قَرْنٍ"، قال: "وَأهْلُ اليَمَنِ من يَلَمْلمَ"(2).
وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ، وَجَابرِ بن عَبد اللهِ، وَعَبد اللهِ بن--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وأخرجه الدارمي (1794)، وابن خزيمة (2595)، والطبراني في "الكبير" (4862)، والبيهقي 5/ 32.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 1/ 447، والبيهقي 5/ 33، ولفظه: "اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة، صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء، أحرم بالحج" وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (133) و (1525)، ومسلم (1182) والنسائي في "الكبرى" (3631)، وأبو داود (1737)، وابن ماجه (2914)، وهو في "المسند" (4455) و (5087)، و"صحيح ابن حبان" (3761).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ.
وقد اسْتَحَبَّ بعضُ أهْلِ العلمِ الاغْتِسَالَ عِنْدَ الإحْرَامِ، وهو قَولُ الشَّافِعِيُّ.
17 - باب ما جاء في مَوَاقِيتِ الإحْرَامِ لأهْلِ الآفَاقِ
846 - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنِيعٍ، قَال: حَدَّثَنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن أيُّوبَ، عن نَافِعٍ
عن ابن عُمرَ: أنّ رَجُلًا قال: من أيْنَ نُهِلُّ يَا رسُولَ اللهِ؟ قال: "يُهِلُّ أهْلُ المَدِينَةِ من ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأهْلُ الشّامِ من الجُحْفَةِ، وأهْلُ نَجْدٍ من قَرْنٍ"، قال: "وَأهْلُ اليَمَنِ من يَلَمْلمَ"(2).
وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ، وَجَابرِ بن عَبد اللهِ، وَعَبد اللهِ بن--------------------------------------------
(1) حديث حسن، وأخرجه الدارمي (1794)، وابن خزيمة (2595)، والطبراني في "الكبير" (4862)، والبيهقي 5/ 32.
وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم 1/ 447، والبيهقي 5/ 33، ولفظه: "اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة، صلى ركعتين، ثم قعد على بعيره، فلما استوى به على البيداء، أحرم بالحج" وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (133) و (1525)، ومسلم (1182) والنسائي في "الكبرى" (3631)، وأبو داود (1737)، وابن ماجه (2914)، وهو في "المسند" (4455) و (5087)، و"صحيح ابن حبان" (3761).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 356)