وأُسامةَ بن شَرِيكٍ.
حديثُ عبد اللهِ بن عمرٍو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عند أكثرِ أهلِ العلمِ، وهو قولُ أحمدَ، وإسحاقَ.
وقال بعضُ أهلِ العلمِ: إذا قَدَّمَ نُسُكًا قبلَ نسُكٍ، فعليه دمٌ(1).

‌‌77 - باب ما جاء في الطَّيبِ عند الإحلالِ قبلَ الزَّيارةِ
934 - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، قال: أخبرنا منصورُ بن زَاذانَ، عن عبد الرحمنِ بن القاسمِ، عن أبيهِ
عن عائشةَ، قالت: طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قبل أن يُحرِمَ، ويَومَ النَّحْرِ قبل أنْ يطُوفَ بالبَيْتِ، بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ(2).
وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ.--------------------------------------------
(1) قال الطيبي: أفعال يوم النحر أربعة: رميُ جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، فقل: هذا الترتيب سنة، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق لهذا الحديث يعني لحديث عبد الله بن عمرو -، فلا يتعلق بتركه دم، وقال سعيد بن جبير: إنه واجب، وإليه ذهب جماعة من العلماء، وبه قال أبو حنيفة ومالك، وأوَّلوا قوله: "ولا حرج" على رفع الإثم لجهله دون الفدية.
(2) صحيح، وأخرجه البخاري (1539)، ومسلم (1189) (31) و (32) و (33) و (38)، وأبو داود (1745)، وابن ماجه (2926)، والنسائي 5/ 137 و 138، وهو في "المسند" (24111)، و"صحيح ابن حبان" (3766).
وانظر "المسند" (24105) و (24107) و (24934).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 421)