هذا حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ بعضِ أهلِ العلمِ؛ قالُوا: العُمْرةُ ليست بِوَاجِبةٍ، وكانَ يقالُ: هما حَجَّانِ: الحَجُّ الأكْبرُ يومَ النَّحْرِ، والحَجُّ الأصغَرُ العُمْرةُ.
وقال الشَّافِعِيُّ: العُمْرةُ سُنّةٌ(1)، لا نَعْلمُ أحَدًا رَخَّصَ في تَرْكِها، وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ثابتٌ بأنَّها تطوُّعٌ، قال الشافعي: وقد رُوِي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم بإسْنَادٍ، وهو ضَعِيفٌ، لا تقومُ بِمِثْلهِ الحُجَّةُ، وقد بَلغَنا عن ابن عَبَّاسٍ أنَّهُ كانَ يُوجِبُهَا.

‌‌88 - باب مِنْهُ
950 - حدَّثنا أحمدُ بنُ عَبْدةَ الضَّبِّيُّ، قال: حدَّثنا زيادُ بن عبد اللهِ، عن يزيدَ بن أبي زيادٍ، عن مُجاهِدٍ
عن ابن عبَّاسٍ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "دَخَلتِ العُمْرةُ في الحَجَّ إلى يومِ القيامةِ"(2).--------------------------------------------
= جبير، وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وذهب قوم إلى أَنَّها سنة، وهو قول الشعبي، وبه قال مالك وأصحاب الرأي.
قلنا: ولأحمد روايتان: رواية تجب العمرة على من يجب عليه الحج. والأخرى: ليست بواجبة. انظر "المغني" 5/ 13.
(1) في "الأم" للشافعي 2/ 132 أن العمرة واجبة، وانظر "المجموع" 7/ 7 لتحرير رأي الشافعي في القديم والحديث.
(2) صحيح بطرقه، وهذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد الكوفي، وهو من طريقه في "المسند" برقم (2287)، وله طريق آخر صحيح أخرجه مسلم (1241)، وأبو داود (1790)، والنسائي 5/ 181، وهو في "المسند" (2115).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 432)