‌‌104 - باب ما جاء في المُحْرِمِ يَمُوتُ في إحْرامهِ
972 - حدَّثنا ابن أبي عمرَ، قال: حدَّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عن عمرِو بن دينارٍ، عن سعيدِ بن جُبَيْرٍ
عن ابن عبَّاسٍ، قال: كُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فَرَأى رجلًا سَقطَ عن بَعِيرهِ فَوُقِصَ، فماتَ وهو مُحْرِمٌ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اغْسِلُوهُ بماءِ وسِدْرٍ، وكَفَّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ، ولا تُخَمَّرُوا رأْسهُ، فإنَّهُ يُبْعثُ يومَ القيامةِ يُهِلُّ، أوْ يُلَبِّي"(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ سُفيانَ الثَّوْرِيَّ، وَالشَّافِعِيَّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.
وقال بعض أهلِ العلمِ: إذا مات المُحْرِمُ انقَطعَ إحرامهُ، ويُصنَعُ به ما يُصنعُ بِغيرِ المُحْرِمِ.

‌‌105 - باب ما جاء أن المُحْرِمَ يَشْتكي عَيْنَهُ فيَضْمِدُهَا بالصَّبِرِ
973 - حدَّثنا ابنُ أبي عُمرَ، قال: حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن أيُّوبَ بن موسى
عن نُبَيْهِ بن وَهْبٍ: أنَّ عمرَ بن عُبَيْدِ اللهِ بن مَعْمرٍ اشْتكى عَيْنَيهِ--------------------------------------------
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (1265)، ومسلم (1206)، وأبو داود (3238 - 3241)، وابن ماجه (3084)، والنسائي 4/ 39 و 5/ 144 - 145 و 145 و 195 و 196 و 197، وهو في "المسند" (1850)، و"صحيح ابن حبان" (3958).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 447)