حدَّثنا إبراهيمُ بنُ عثمانَ، عن الحَكمٍ، عن مِقْسَمٍ
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قرَأَ على الجَنازَةِ بفاتحةِ الكتابِ(1).
وفي البابِ عن أُمِّ شَريكٍ.
حديثُ ابنِ عبَّاسٍ حديثٌ ليس إسْنادُهُ بذاك القَوِيِّ. إبراهيمُ بنُ عثمانَ: هو أبو شَيْبةَ الواسِطِيُّ، مُنكَرُ الحدِيثِ، والصَّحِيحُ عن ابنِ عبّاسٍ قولُهُ: من السُّنَّةِ القِرَاءَةُ على الجَنَازَةِ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ.

1048 - حدَّثنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهْدِيٍّ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن سَعْدِ بنُ إبراهيمَ، عن طَلْحَةَ بنُ عبدِ الله بنُ عَوْفٍ
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ صَلَّى على جَنازَةٍ، فَقَرَأ بفاتِحَةِ الكِتابِ، فقلتُ لهُ، فقال: إنَّهُ من السُّنَّةٍ، أو من تَمامِ السُّنَّةِ(2).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ بعضِ أهلِ العِلمِ من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وغَيرهِمْ: يَخْتارُونَ أنَّ يُقْرأَ بفاتِحَةِ الكتابِ بعدَ التَّكْبيرَةِ الأُولى، وهو قَولُ الشَّافِعِيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
وقالَ بعضُ أهلِ العِلمِ: لا يُقْرَأُ في الصَّلاةِ على الجَنازَةِ، إنّمَا--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، إبراهيم بن عثمان - وهو العبسي - متروك، وأخرجه ابن ماجه (1495)، وانظر ما بعده.
(2) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (1335)، وأبو داود (3198)، والنسائي 4/ 74 - 75 و 75.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 510)