‌‌13 - باب ما جاءَ في تَزْويج الأبْكارِ
1125 - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، حَدَّثَنا حمَّادُ بن زيدٍ، عن عَمرو بن دينارٍ
عن جابرِ بن عبد الله، قال: تزوجتُ امرأةً، فأتَيْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أتزوجتَ يا جابرُ؟ " فقلت: نعم. قال: "بِكْرًا أم ثَيِّبًا؟ " فقلتُ: لا، بل ثيِّبًا. فقال: "هلَّا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُك؟ " فقلتُ: يا رسولَ الله إنَّ عبد الله ماتَ وترك سَبْعَ بناتٍ أو تسع بنات(1)، فجئتُ بمن يقومُ عَلَيْهنَّ. فَدَعا لي(2).
وفي البابِ عن أُبَيِّ بن كَعبٍ، وكَعب بن عُجْرةَ.
حَديثُ جابر حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

‌‌14 - باب ما جاء لا نكاحَ إلا بوَليٍّ
1126 - حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ، أخبرنا شريكُ بن عَبد اللهِ، عن أبي إسحاقَ (ح)
وحَدَّثَنا قُتيبةُ، حَدَّثَنا أبو عَوَانةَ، عن أبي إسحاقَ (ح)
وحَدَّثَنا بُنْدار، حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهديٍّ، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ (ح)--------------------------------------------
(1) المثبت من (ب)، وفي بقية النسخ "تسع" دون لفظة بنات.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5079)، ومسلم ص 1087 و 1088، وأبو داود (2048)، وابن ماجه (186)، والنسائي 6/ 61 و 65، وهو في "المسند" (14132)، و"صحيح ابن حبان" (7138) و (7143).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 568)