وحَدَّثَنا عبد الله بن أبي زيادٍ، حَدَّثَنا زيدُ بن حُباب، عن يونسَ بن أبي إسحاقَ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي بُرْدَةَ
عن أبي مُوسى، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ"(1).
وفي الباب عن عائِشَةَ، وابن عباسٍ، وأبي هريرةَ، وعِمْرانَ بن حُصَين، وأنسٍ.

1127 - حَدَّثَنا ابن أبي عُمرَ، حَدَّثَنا سُفْيانُ بن عُيَينةَ، عن ابن جُريجٍ، عن سُليمان، عن الزُّهْريِّ، عن عُروةَ
عن عائشةَ: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، قال: "أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إذْنِ وَليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها(2) باطلٌ، فإن دَخَلَ بها، فلها المَهْرُ بما استَحَلَّ من فَرْجِها، فإن اشْتجروا، فالسلطانُ وَليُّ من لا وَليَّ له"(3).
هذا حَديثٌ حَسَنٌ. وقد رَوى يَحْيى بن سَعيدٍ الأنْصارِيُّ، ويَحْيَى بن أيُّوبَ، وسُفْيانُ الثَّوريُّ، وغَيْرُ وَاحدٍ من الحُفَّاظِ، عن--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (2085)، وابن ماجه (1881)، وهو في "المسند" (19518)، و"صحيح ابن حبان" (4077).
(2) من هنا فُقدت ورقة من نسخة (ب) إلى قوله: "روى غير واحد، عن سعيد بن أبي عروبة" عند الحديث رقم (1130).
(3) حديث حسن. وأخرجه أبو داود (2083) و (2084)، وابن ماجه (1879) وهو في "المسند" (24205) و (24372) و (25326) و (26235)، و"صحيح ابن حبان" (4074).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 569)