وقد تكلَّمَ بعضُ أهل الحديثِ في حديثِ الزُّهريِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال ابن جُريجٍ: ثم لقيتُ الزُّهريَّ فسألته فأنْكَره، فضعفوا هذا الحديثَ من أجل هذا.
وذُكر عن يحيى بن معينٍ، أنه قال: لم يَذكُرْ هذا الحرفَ عن ابن جُريجٍ إلَّا إسماعيلُ بنُ إبراهيم.
قال يحيى بن مَعينٍ: وسَمَاعُ إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريجٍ ليس بذاك، إنما صَحَّحَ كُتبَهُ على كتب عبد المجيدِ بن عبد العزيزِ بن أبي رَوَّادٍ ما سَمِع من ابن جُريجٍ. وضَعّف يحيى روايةَ إسماعيلَ بن إبراهيمَ، عن ابن جُريجٍ.
والعملُ في هذا البابِ على حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليٍّ" عند أهل العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منهم: عُمرُ بن الخطابِ، وعليُّ بن أبي طالبٍ، وعبد الله بن عباسٍ، وأبو هريرةَ وغيرهم.
وهكذا رُويَ عن بعض فقهاء التَّابعينَ: أنهُم قالُوا: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ، منهم سعيد بن المُسَيَّبِ، والحَسَنُ البَصريُّ، وشُرَيْحٌ، وإبراهيم النَّخَعيُّ، وعمر بن عبد العزيز وغيرُهم، وبهذا يقولُ سُفيانُ الثوريُّ، والأوزاعيُّ، ومالكٌ، وعبد الله بن المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
15 - باب ما جاءَ لا نِكاحَ إلَّا ببَيِّنةٍ
1129 - حَدَّثنا يوسف بن حَمَّاد البصريُّ، حَدَّثَنا عبد الأعلى، عن
قال ابن جُريجٍ: ثم لقيتُ الزُّهريَّ فسألته فأنْكَره، فضعفوا هذا الحديثَ من أجل هذا.
وذُكر عن يحيى بن معينٍ، أنه قال: لم يَذكُرْ هذا الحرفَ عن ابن جُريجٍ إلَّا إسماعيلُ بنُ إبراهيم.
قال يحيى بن مَعينٍ: وسَمَاعُ إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جُريجٍ ليس بذاك، إنما صَحَّحَ كُتبَهُ على كتب عبد المجيدِ بن عبد العزيزِ بن أبي رَوَّادٍ ما سَمِع من ابن جُريجٍ. وضَعّف يحيى روايةَ إسماعيلَ بن إبراهيمَ، عن ابن جُريجٍ.
والعملُ في هذا البابِ على حديث النبيِّ صلى الله عليه وسلم "لا نِكاحَ إلَّا بِوَليٍّ" عند أهل العِلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منهم: عُمرُ بن الخطابِ، وعليُّ بن أبي طالبٍ، وعبد الله بن عباسٍ، وأبو هريرةَ وغيرهم.
وهكذا رُويَ عن بعض فقهاء التَّابعينَ: أنهُم قالُوا: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ، منهم سعيد بن المُسَيَّبِ، والحَسَنُ البَصريُّ، وشُرَيْحٌ، وإبراهيم النَّخَعيُّ، وعمر بن عبد العزيز وغيرُهم، وبهذا يقولُ سُفيانُ الثوريُّ، والأوزاعيُّ، ومالكٌ، وعبد الله بن المباركِ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاقُ.
15 - باب ما جاءَ لا نِكاحَ إلَّا ببَيِّنةٍ
1129 - حَدَّثنا يوسف بن حَمَّاد البصريُّ، حَدَّثَنا عبد الأعلى، عن
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 572)