وفي البابِ عن ابن عمرَ.
حديثُ جابرٍ حَديثٌ حَسنٌ.
ورَوى بعضُهُم هذا الحديث عن عبد الله بن محمدِ بن عَقيلٍ، عن ابن عُمر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولا يصِحُّ، والصَّحيحُ عن عبدِ الله بن محمد بن عَقيلٍ، عن جابرٍ بن عبد الله.
والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أنَّ نِكاح العَبد بغيرِ إذنِ سَيِّدِهِ لا يَجوزُ، وهو قولُ أحمدَ وإسحاقَ(1).

1138 - حَدَّثَنا سعيدُ بن يحيى بن سعيدٍ الأُمَويُّ، قال: حَدَّثَنا أبي، قال: حَدَّثَنا ابن جُرَيجٍ، عن عبد الله بن محمد بن عَقيلٍ
عن جابرٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "أيُّما عَبْدٍ تَزوَّجَ بغَيرِ إذْنِ--------------------------------------------
= بحديثه، وهو مقارب الحديث. وأخرجه أبو داود (2078)، وهو في "المسند" (14212).
وحديث ابن عمر أخرجه أبو داود (2079) وفي سنده عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف، وقال أبو داود بإثره: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف، وهو قول ابن عمر، ورواه ابن ماجه (1960) من حديث ابن عمر، وفي سنده مندل بن علي وهو ضعيف، وقال أحمد: هذا حديث منكر، وصوب الدارقطني وقفه في "العلل". وأخرجه موقوفًا عبد الرزاق (12981) من طريق نافع، عن ابن عمر أنه وجد عبدًا له تزوج بغير إذنه، ففرق بينهما، وأبطل صداقه، وضربه حدًا.
(1) جاء في المطبوعة بعد هذا: "وغيرهما بلا اختلاف" وليس هو في شيء من أصولنا الخطية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 582)