هذا حَديثٌ حَسنٌ.
والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ، لا نعلمُ بينَهُم في ذلك اختلافًا؛ إذا زَوَّجَ أحدُ الوَليَّينِ قبل الآخر، فنِكاحُ الأولِ جائزٌ، ونِكاحُ الآخر مَفْسوخٌ، وإذا زَوَّجَا جَميعًا، فنِكاحُهُما جَميعًا مَفسوخٌ، وهو قولُ الثَّوريِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

‌‌20 - باب ما جاءَ في نِكاحِ العَبْدِ بغيرِ إذْن سَيِّدهِ
1137 - حَدَّثَنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبَرَنا الوَليدُ بنُ مُسلمٍ، عن زُهَيرِ بن مُحمدٍ، عن عبدِ الله بن مُحمدِ بن عَقيلٍ
عن جابرِ بن عبدِ الله، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "أيُّما عَبْدٍ تَزَوَّجَ بغيرِ إذنِ سَيِّدِهِ، فهُو عاهِرٌ"(1).--------------------------------------------
= سمرة، وأخرجه أبو داود (2088)، وابن ماجه (2191) و (2344)، وهو في "المسند" برقم (20085).
وأخرجه أحمد (17349) من طريق أبان بن يزيد العطار، حدثنا قتادة، عن الحسن البصري، عن عقبة بن عامر. قال ابن المديني: لم يسمع الحسن من عقبة بن عامر شيئًا، ومع ذلك فقد حسنه المصنف، وصححه الحاكم 2/ 474، وأبو زرعة وأبو حاتم، نقله عنهما الحافظ في "التلخيص الحبير" 3/ 165، والعمل عليه عند أهل العلم.
(1) إسناده ضعيف، الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن، عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف يعتبر به وقد تفرد بهذا الحديث عن جابر، والمصنف رحمه الله حسن حديثه هذا وغيره تبعًا لشيخه الإمام البخاري، فقد سأله عنه كما في "علله الكبير" 1/ 81، فقال: رأيت أحمد بن حنبل، وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 581)