العلمِ؛ أنَّ اليَتيمةَ إذا زُوِّجَت، فالنِّكاحُ موقوفٌ حتى تَبلُغَ، فإذا بَلَغَت، فلها الخيارُ في إجازةِ النِّكاح أو فَسْخِهِ، وهو قولُ بعضِ التابعينَ وغَيرِهم.
وقال بعضُهم: لا يَجوز نكاحُ اليتيمةِ حتى تَبْلُغَ، ولا يَجوزُ الخِيارُ في النِّكاحِ، وهو قولُ سفيانَ الثَّوريِّ، والشافعيِّ وغيرهما من أهلِ العلمِ.
وقال أحمدُ، وإسحاقُ: إذا بَلَغَت اليتيمةُ تِسعَ سنينَ فزُوِّجَتْ، فرَضِيَت، فالنِّكاحُ جائزٌ، ولا خِيارَ لها إذا أدركَت، واحْتجَّا بحديثِ عائشةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بَنَى بها وهي بِنتُ تسعِ سِنين(1)، وقد قالت عائشةُ: إذا بَلَغَت الجاريةُ تِسْعَ سِنين، فهي امرَأةٌ.

‌‌19 - باب ما جاءَ في الوَلِيَّيْنِ يُزَوِّجانِ
1136 - حَدَّثنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا غُنْدَرٌ، قال: حَدَّثَنا سعيدُ بن أبي عَروبةَ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ
عن سَمُرَةَ بن جُنْدُب: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: "أيُّما امرَأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ، فهي للأولِ مِنهُما، ومَنْ باعَ بَيعًا من رَجُلَينِ، فهو للأولِ مِنهُما"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (3894)، ومسلم (1422)، وأبو داود (2121) و (4933 - 4937)، وابن ماجه (1876) و (1877)، والنسائي 6/ 82 و 82 - 83 و 131، وهو في "المسند" (24867).
(2) إسناده ضعيف، الحسن - وهو البصري - مدلس، ولم يصرح بسماعه من =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 580)