بعدُ بالعدلِ، وإذا تَزوَّجَ الثَّيِّبَ على امرأتِهِ أقامَ عندَهَا ثلاثًا(1).
40 - باب ما جاءَ في التَّسْويةِ بينَ الضَّرَائرِ
1172 - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ، قالَ: حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ السَّريِّ، قالَ: حَدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن عبد الله بن يزيدَ
عن عائشةَ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقسِمُ بينَ نِسائهِ فيَعْدِلُ، ويقُولُ: "اللَّهُمَّ هذه قِسْمَتي فِيما أملِكُ، فلا تَلُمني فِيمَا تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ"(2).
حَديثُ عائشةَ هكذا، رَواهُ غَير واحدٍ عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابَةَ، عن عبد الله بن يزيدَ، عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. ورَوَاهُ حَمَّادُ بن زيدٍ وغيرُ واحدٍ عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ؛ مُرْسَلًا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْسمُ، وهذا أصَحُّ مِن حَديثِ حَمَّاد بن سَلَمَة.--------------------------------------------
(1) جاء بعد هذا في المطبوع ما نصه: وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكرَ على امرأته أقام عندها ثلاثًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح. وليس هو في شيء من أصولنا الخطية.
(2) رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو الصواب.
وأخرجه أبو داود (2134)، وابن ماجه (1971)، والنسائي 7/ 64، وهو في "صحيح ابن حبان" (4205).
ويشهد لبعضه حديث أبي هريرة التالي، وحديث عائشة عند أبي داود (2135). بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. وسنده حسن.
40 - باب ما جاءَ في التَّسْويةِ بينَ الضَّرَائرِ
1172 - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمرَ، قالَ: حَدَّثَنا بِشْرُ بنُ السَّريِّ، قالَ: حَدَّثَنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ، عن عبد الله بن يزيدَ
عن عائشةَ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقسِمُ بينَ نِسائهِ فيَعْدِلُ، ويقُولُ: "اللَّهُمَّ هذه قِسْمَتي فِيما أملِكُ، فلا تَلُمني فِيمَا تَمْلِكُ ولا أمْلِكُ"(2).
حَديثُ عائشةَ هكذا، رَواهُ غَير واحدٍ عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابَةَ، عن عبد الله بن يزيدَ، عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم. ورَوَاهُ حَمَّادُ بن زيدٍ وغيرُ واحدٍ عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابةَ؛ مُرْسَلًا: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْسمُ، وهذا أصَحُّ مِن حَديثِ حَمَّاد بن سَلَمَة.--------------------------------------------
(1) جاء بعد هذا في المطبوع ما نصه: وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من التابعين: إذا تزوج البكرَ على امرأته أقام عندها ثلاثًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح. وليس هو في شيء من أصولنا الخطية.
(2) رجاله ثقات على شرط مسلم إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، والمرسل هو الصواب.
وأخرجه أبو داود (2134)، وابن ماجه (1971)، والنسائي 7/ 64، وهو في "صحيح ابن حبان" (4205).
ويشهد لبعضه حديث أبي هريرة التالي، وحديث عائشة عند أبي داود (2135). بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. وسنده حسن.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 610)