حِفظِهِ.

1176 - حَدَّثَنا يوسُفُ بن عيسى، قالَ: حَدَّثَنا وَكيعٌ، قال: حَدَّثَنا إسرائيلُ، عن سِماكِ بن حَربٍ، عن عِكْرمةَ
عن ابن عباسٍ: أن رجلًا جاءَ مُسلمًا على عَهدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرَأتُهُ مُسْلمةً، فقالَ: يا رسولَ الله، إنها كانت أسْلَمَت مَعي، فرَدَّها عَليهِ(1).
هذا حَديثٌ صحيح.
سَمِعتُ عَبْدَ بن حُمَيدٍ يقولُ: سَمِعتُ يزيدَ بن هارونَ يذكُرُ عن مُحمدِ بن إسحاق، هذا الحديثَ(2)، وحَديثَ الحَجَّاجِ، عن عَمرو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ، عن جَدّهِ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابنَتَهُ زينبَ على أبي العاص بمَهْرٍ جديدٍ ونِكاحٍ جديدٍ؛ فقالَ يزيدُ بن هارونَ: حَديثُ ابن عَبَّاسٍ أجوَدُ إسنادًا.--------------------------------------------
= يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها، وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البر، وأشار إلى أن بعض أهل الظاهر قال بجوازه، ورده بالإجماع المذكور، وتعقب بثبوت الخلاف فيه قديمًا، وهو منقول عن علي وعن إبراهيم النخعي، أخرجه ابن أبي شيبة بطرق قوية، وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة.
(1) إسناده ضعيف، سماك في روايته عن عكرمة اضطراب، وأخرجه أبو داود (2238) و (2239)، وابن ماجه (2008)، وهو في "المسند" (2059)، و"صحيح ابن حبان" (4159).
(2) السالف برقم (1175).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 613)