والعملُ على حَديثِ عمرو بن شُعَيبٍ.

‌‌42 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يتَزوَّجُ المرأةَ فيَموتُ عنها(1) قَبلَ أن يَفرِض لها
1177 - حَدَّثَنا محمودُ بن غَيلانَ، قال: حَدَّثَنا زَيدُ بن الحُبابِ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن منصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمة
عن ابن مسعودٍ: أنَّه سُئلَ عن رجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخلْ بها حتى ماتَ. فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صَداقِ نِسائِهَا لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سِنانٍ الأشجعيُّ، فقالَ: قَضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في بَرْوَعَ بنت واشِقٍ، امرأةٍ منَّا، مِثلما قَضَيتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ(2).
وفي البابِ عن الجَرَّاحِ.

1178 - حَدَّثَنا الحَسنُ بنُ علي الخَلَّالُ، قال: حَدَّثَنا يَزيدُ بنُ هارونَ وعبد الرزَّاقِ، عن سُفيانَ، عن مَنصُورٍ، نَحوَهُ.
حَديثُ ابن مَسعودٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ، وقد رُويَ عنه من غير وجهٍ.--------------------------------------------
(1) أثبتنا لفظة "عنها" من (أ) و (د).
(2) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (2114) و (2115)، وابن ماجه (1891)، والنسائي 6/ 121 - 122 و 122 و 122 - 123 و 198، وهو في "المسند" (4099) و (15943)، و"صحيح ابن حبان" (4098 - 4101).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 614)