‌‌12 - باب ما جاءَ في كراهِيةِ(1) إتْيانِ النِّساءِ في أدبارِهِنَّ
1198 - حَدَّثَنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ وهَنَّادٌ، قالا: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن عاصِمٍ الأحْولِ، عن عيسى بن حِطَّانَ، عن مُسْلم بن سَلَّامٍ
عن عليِّ بن طَلْقٍ، قالَ: أتَى أعْرابيٌّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ الله الرَّجلُ منَّا يكونُ في الفَلاةِ، فتكونُ منه الرُّوَيحةُ، ويكونُ في الماء قِلةٌ؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فَسَا أحَدُكُمْ فليَتَوضأْ، ولا تأتُوا النِّساءَ في أعْجَازِهِنَّ، فإنَّ الله لا يَسْتَحْيي من الحَقِّ"(2).
وفي البابِ عن عُمرَ، وخُزَيمَةَ بن ثابتٍ، وابن عباسٍ، وأبي هُرَيرَةَ.--------------------------------------------
(1) قد ذكرنا في المقدمة أن الترمذي يُطلق الكراهية على الحرام، كما هو مذهب الأئمة المتقدمين.
(2) حديث صحيح بشقيه، وهذا إسناد ضعيف، مسلم بن سلام لم يرو عنه غير واحد فهو مجهول الحال، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (205) و (1005)، والنسائي (9024) و (9025) و (9026) وهو في "المسند" (655) و"صحيح ابن حبان" (2237).
وله شاهد في الوضوء من الريح من حديث أبي هريرة عند أحمد (8369).
وفي النهي عن إتيان النساء في "أدبارهن" شواهد من حديث أنس عند النسائي (9009)، ومن حديث خزيمة بن ثابت عند أحمد (21854)، وصححه ابن حبان (4198)، ومن حديث ابن عباس عند المصنف (1200)، ومن حديث عمر عند النسائي (9009)، ومن حديث أبي هريرة عند النسائي (9010)، والرويحة: تصغير الريحة والمراد بها: الريح القليل الخارج من المسلك المعتاد.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 22)