‌‌15 - باب ما جاءَ في كراهِيةِ أن تُسافِرَ المَرأةُ وحْدَها
1203 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا أبو مُعاوية، عن الأعْمَشِ، عن أبي صَالحٍ
عن أبي سَعيدٍ، قالَ: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، أن تُسَافرَ سَفَرًا، يكونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا، إلَّا ومَعَها أبُوها أو أخُوهَا أو زَوْجُهَا أو ابنُها أو ذو مَحْرَمٍ مِنْها"(1).
وفي البابِ عن أبي هُرَيرةَ، وابن عبَّاسٍ، وابن عُمَرَ.
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
ورُويَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: "لا تُسافِرُ امرأةٌ مَسِيرَةَ يَومٍ ولَيلَةٍ، إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ"(2).
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أهْل العلمِ؛ يَكرَهونَ للمَرْأةِ أن تُسافرَ إلَّا مع ذي مَحْرَمٍ.
واختَلَفَ أهْلُ العلمِ في المَرأةِ إذا كانَتْ مُوسِرَةً، ولم يكُنْ لها--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1340)، وأبو داود (1726)، وابن ماجه (2898)، وهو في "المسند" (11040) و (11515)، و"صحيح ابن حبان" (2719).
(2) هو حديث أبي هريرة الآتي.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 26)