والمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بالحِنْطَةِ، والمُزابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ على رُؤُوسِ النَّخْلِ بالتَّمْرِ.
والعَملُ على هذا عِنْدَ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ؛ كَرِهُوا بَيْعَ المُحَاقَلَةِ والمُزابَنَةِ.
1268 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عن عبدِ الله بنِ يَزيدَ
أنَّ زَيْدًا أبا عَيَّاشٍ، سَألَ سَعْدًا عن البَيْضَاءِ بالسُّلتِ. فقال: أيُّهُمَا أفْضَلُ؟ قال: البَيْضَاءُ، فَنَهَى عن ذلك. وقال سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسألُ عن اشتِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال لمن حَوْلَهُ: "أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم، فَنَهَى عن ذلك(1).
1269 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، عن مَالِكٍ، عن عبدِ الله بن يَزِيدَ، عن زَيْدٍ أبي عَيَّاشٍ، قال: سألنا سَعْدًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (3359) و (3360)، وابن ماجه (2264)، والنسائي 7/ 268 و 269، وهو في "المسند" (1515)، و"صحيح ابن حبان" (4997).
البيضاء: هو الشعير، والسُّلت: ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الحجاز.
قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" بعد رواية هذا الحديث: وبهذا نأخذ، لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيزين من تمر يدًا بيد، لأن الرطب ينقص إذا جف، فيصير أقل من قفيز، فلذلك فسد البيع فيه.
قال المباركفوري: وبه قال أحمد والشافعي ومالك وغيرهم.
والعَملُ على هذا عِنْدَ أكثَرِ أهْلِ العِلمِ؛ كَرِهُوا بَيْعَ المُحَاقَلَةِ والمُزابَنَةِ.
1268 - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا مَالِكُ بنُ أنسٍ، عن عبدِ الله بنِ يَزيدَ
أنَّ زَيْدًا أبا عَيَّاشٍ، سَألَ سَعْدًا عن البَيْضَاءِ بالسُّلتِ. فقال: أيُّهُمَا أفْضَلُ؟ قال: البَيْضَاءُ، فَنَهَى عن ذلك. وقال سَعْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُسألُ عن اشتِرَاءِ التَّمْرِ بالرُّطَبِ، فقال لمن حَوْلَهُ: "أيَنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم، فَنَهَى عن ذلك(1).
1269 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا وكيعٌ، عن مَالِكٍ، عن عبدِ الله بن يَزِيدَ، عن زَيْدٍ أبي عَيَّاشٍ، قال: سألنا سَعْدًا، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (3359) و (3360)، وابن ماجه (2264)، والنسائي 7/ 268 و 269، وهو في "المسند" (1515)، و"صحيح ابن حبان" (4997).
البيضاء: هو الشعير، والسُّلت: ضرب من الشعير لا قشر له يكون في الحجاز.
قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" بعد رواية هذا الحديث: وبهذا نأخذ، لا خير في أن يشتري الرجل قفيز رطب بقفيزين من تمر يدًا بيد، لأن الرطب ينقص إذا جف، فيصير أقل من قفيز، فلذلك فسد البيع فيه.
قال المباركفوري: وبه قال أحمد والشافعي ومالك وغيرهم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 80)