والعَمَلُ على هذا عِنْد أهْلِ العِلمِ، وهو قولُ الشَّافِعِيِّ، وأصْحابِنا.

‌‌15 - باب ما جَاءَ في كرَاهيةِ بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا
1270 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنا إسمَاعِيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو(1).

1271 - وبِهذا الإسْنَادِ: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ ويأمَنَ العَاهَةَ، نَهَى البَائعَ والمشْتَري(2).
وفي البابِ عن أنَسٍ، وعَائِشَةَ، وأبي هُرَيْرَةَ، وابنِ عَبَّاسٍ، وجَابِرٍ، وأبي سَعيدٍ، وزَيْدِ بنِ ثَابتٍ.
حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهلِ العِلمِ من أصْحَابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (1535)، وأبو داود (3368)، والنسائي 7/ 270 - 271، وهو في "المسند" (4493)، وزادوا فيه: ونهى عن بيع السنبل … إلخ وهو الحديثُ التالي.
وقوله حتى يزهوَ، يقال زها النخل يزهو: إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، ووقع رباعيًا في "الصحيح" (1488) و (2198) وثلاثيًا عند مسلم (1535) كلاهما من حديث أنس.
(2) حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان في "صحيحه" (4994) وانظر ما قبله.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 81)