قال الشَّافِعِيُّ: ومِن بُيُوعِ الغَرَرِ بَيْعُ السَّمَكِ في الماءِ، وبَيْعُ العَبْدِ الآبقِ، وبَيعُ الطَّيْرِ في السَّماءِ، ونحوُ ذلك من البُيُوعِ.
ومَعْنى بَيْعِ الحَصَاةِ، أن يَقُولَ البائعُ للمُشْتَري: إذا نَبَذت إليكَ بالحصَاةِ، فقد وَجَبَ البَيْعُ فِيما بَيْني وبَيْنَكَ، وهذا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنابَذَةِ، وكانَ هذا من بُيُوعِ أهلِ الجاهِليَّةِ.
18 - باب ما جاءَ في النَّهي عن بَيعَتَيْنِ في بَيْعةٍ
1275 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عَبْدَةُ بنُ سُلَيمانَ، عن محمدِ بنِ عَمْرٍو، عن أبي سَلمَةَ
عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَيْنِ في بيْعَةٍ(1).
وفي البابِ عن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، وابنِ عُمَرَ، وابنِ مَسْعُودٍ.
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ. وقد فَسَّرَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ، قالوا: بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ، أن يَقولَ: أبِيعُكَ هذا الثَّوبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ، وبِنَسيئةٍ بِعِشْرِينَ، ولا يُفارِقُهُ على أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فإذا فَارَقَهُ على--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وأخرجه النسائي 7/ 295 - 296، وهو في "المسند" (9584)، و"صحيح ابن حبان" (4973).
وأخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974) بلفظ: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا". وإسناده حسن.
ويشهد له حديث ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو في "المسند" (3725) و (5395) و (6628).
ومَعْنى بَيْعِ الحَصَاةِ، أن يَقُولَ البائعُ للمُشْتَري: إذا نَبَذت إليكَ بالحصَاةِ، فقد وَجَبَ البَيْعُ فِيما بَيْني وبَيْنَكَ، وهذا شَبِيهٌ بِبَيْعِ المُنابَذَةِ، وكانَ هذا من بُيُوعِ أهلِ الجاهِليَّةِ.
18 - باب ما جاءَ في النَّهي عن بَيعَتَيْنِ في بَيْعةٍ
1275 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا عَبْدَةُ بنُ سُلَيمانَ، عن محمدِ بنِ عَمْرٍو، عن أبي سَلمَةَ
عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَيْنِ في بيْعَةٍ(1).
وفي البابِ عن عبدِ الله بنِ عَمْرٍو، وابنِ عُمَرَ، وابنِ مَسْعُودٍ.
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ. وقد فَسَّرَ بَعْضُ أهلِ العِلمِ، قالوا: بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ، أن يَقولَ: أبِيعُكَ هذا الثَّوبَ بِنَقْدٍ بِعَشْرَةٍ، وبِنَسيئةٍ بِعِشْرِينَ، ولا يُفارِقُهُ على أَحَدِ البَيْعَيْنِ، فإذا فَارَقَهُ على--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وأخرجه النسائي 7/ 295 - 296، وهو في "المسند" (9584)، و"صحيح ابن حبان" (4973).
وأخرجه أبو داود (3461)، وابن حبان (4974) بلفظ: "من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا". وإسناده حسن.
ويشهد له حديث ابن مسعود وابن عمر وابن عمرو في "المسند" (3725) و (5395) و (6628).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 84)