هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ.
ومَعْنى قَوْلِهِ "إلا هَاءَ وهَاءَ": يَقُولُ يدًا بيدٍ.
25 - باب مَا جَاءَ في ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ، والعَبْدِ ولهُ مَال
1288 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمٍ
عن أبيهِ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُها لِلذِي بَاعَهَا، إلّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومن باع عَبْدًا ولهُ مَالٌ، فَمالُهُ لِلَّذي بَاعَهُ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ"(1).
وفي البابِ عن جَابِرٍ.
حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. هكذا رُوِيَ من غَيْرِ وَجْهٍ عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاع، ومن بَاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فَمَالُهُ--------------------------------------------
= مالك: حقّها أن لا تقع بعدَ إلا كما لا يقع بعدَها خُذ، قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولًا بين المتعاقدين هاء وهاء.
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2203) و (3379)، ومسلم (1543) (80)، وأبو داود (3433)، وابن ماجه (2211)، والنسائي 7/ 297، وهو في "المسند" (4552)، و"صحيح ابن حبان" (4922) و (4923).
والعَمَلُ على هذا عندَ أهلِ العِلمِ.
ومَعْنى قَوْلِهِ "إلا هَاءَ وهَاءَ": يَقُولُ يدًا بيدٍ.
25 - باب مَا جَاءَ في ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ، والعَبْدِ ولهُ مَال
1288 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن ابنِ شِهَابٍ، عن سَالِمٍ
عن أبيهِ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُها لِلذِي بَاعَهَا، إلّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومن باع عَبْدًا ولهُ مَالٌ، فَمالُهُ لِلَّذي بَاعَهُ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ"(1).
وفي البابِ عن جَابِرٍ.
حديثُ ابنِ عُمَرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. هكذا رُوِيَ من غَيْرِ وَجْهٍ عن الزُّهريِّ، عن سالم
عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للبَائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاع، ومن بَاعَ عبدًا ولهُ مالٌ فَمَالُهُ--------------------------------------------
= مالك: حقّها أن لا تقع بعدَ إلا كما لا يقع بعدَها خُذ، قال: فالتقدير: لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولًا بين المتعاقدين هاء وهاء.
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2203) و (3379)، ومسلم (1543) (80)، وأبو داود (3433)، وابن ماجه (2211)، والنسائي 7/ 297، وهو في "المسند" (4552)، و"صحيح ابن حبان" (4922) و (4923).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 98)