للبائع، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ".
ورُوِيَ عن نَافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من ابْتَاعَ نَخْلًا قد أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُها لِلبَائِعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعَ".
ورُوِيَ عن نَافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن عُمَرَ، أنَّه قال: من باعَ عَبْدًا ولهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبائِعِ إلَّا أن يَشْترِطَ المُبْتَاعُ.
هكذا روى عُبَيْدُ اللهِ بن عُمَرَ وغَيْرُهُ عن نَافعٍ، الحَديثَيْنِ.
وقد رَوَى بَعْضُهُم هذا الحديثَ عن نَافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أيضًا.
ورُوي عن عِكْرِمَةَ بنِ خَالدٍ عن ابنِ عُمَرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوُ حديثِ سَالِمٍ.
والعملُ على هذا الحديثِ عندَ بعضِ أهلِ العلمِ، وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.
قال محمدٌ: حديثُ الزُّهْرِيِّ، عن سَالمٍ، عن أبيهِ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أصَحُّ.

‌‌26 - باب مَا جَاء البيِّعان بالخيَارِ مَا لَم يتفَرَّقَا
1289 - حَدَّثَنا واصِلُ بنُ عبدِ الأعْلَى الكوفي، قال: حَدَّثَنا محمدُ بنُ فُضَيْلٍ، عن يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ، عن نافعٍ
عن ابنِ عُمَرَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "البَيِّعَانِ

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 99)