العَائِدُ في هِبَتِهِ، كالكَلْبِ يَعودُ في قَيئِهِ"(1).
وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه قال: "لا يَحِلُّ لأحَدٍ أنْ يُعطيَ عَطِيّةً فَيَرْجِعَ فيها، إلَّا الوَالِدَ فيما يُعْطِي وَلَدَهُ".

1345 - حَدَّثَنا بذلكَ مُحَمدُ بن بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا ابنُ أبي عَديٍّ، عن حُسَينٍ المُعَلَّمِ
عن عَمْرو بن شُعَيْبٍ: أنَّهُ سَمعَ طَاوُوسًا يُحَدَّثُ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عَبَّاسٍ، يَرفعانِ الحَديثَ إلى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديثِ(2).
حديثُ ابنِ عَبَّاسٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ على هذا الحديثِ عِندَ بَعْضِ أهْل العلمِ(3)؛ قالوا: مَن وَهَبَ هِبةً لذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَلَيْسَ لهُ أنْ يَرْجِعَ في هبته، ومن وَهَبَ هِبةً لغير ذِي رَحِمٍ مَحرمٍ، فله أن يَرْجِعَ فِيهَا، ما لم يُثَبْ منها، وهو قولُ الثوريِّ.
وقال الشَّافِعيُّ: لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يُعْطيَ عَطِيّةً، فيَرجِعَ فيهَا إلَّا--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2589)، ومسلم (1622)، وأبو داود (3538) و (3539)، وابن ماجه (2391)، والنسائي 6/ 265 و 266 - 268، وهو في "المسند" (1872). وعند بعضهم بلفظ: العائد في صدقته.
(2) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (3539)، وابن ماجه (2377)، والنسائي 6/ 265 و 267 - 268، وهو في "المسند" (2119)، و"صحيح ابن حبان" (5123).
وسيأتي عند المصنف برقم (2266).
(3) في المطبوع زيادة: من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 144)