هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
71 - باب (1)
1361 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حَدَّثَنا الحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ، قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سَلمَةَ، عن قَتادَةَ وثَابِتٍ وحُمَيدٍ
عن أنَسٍ، قال: غَلا السَّعْرُ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسولَ اللهِ سَعَّرْ لَنا فقال: "إنَّ اللهَ هو المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ، وإنَّي لأرْجُو أن ألقَى رَبَّي ولَيْسَ أحَدٌ مِنكُم يَطلُبُني بِمَظْلِمَةٍ في دَمٍ ولا مَالٍ"(2).--------------------------------------------
= و (3404) و (3405)، وابن ماجه (2266)، والنسائي 7/ 296، وهو في "المسند" (14358)، و"صحيح ابن حبان" (5000).
والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. والمزابنة: بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر.
والمخابرة: كراء الأرض ببعض الخارج منها.
والمعاومة: بيع الثمار أعوامًا.
(1) في المطبوع زيادة: ما جاء في التسعير، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(2) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (3451)، وابن ماجه (2200)، وهو في "المسند" (12591)، و"صحيح ابن حبان" (4935).
قال المناوي في "فيض القدير" 2/ 266: أفاد الحديثُ أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعةُ شيخُ مالكٍ وهو مذهبُ عمر، لأن به حفظ نظام الأسعار.
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 54: والحقُّ جوازُ التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مَظْلِمةٌ لأحدٍ من الطائفتين، وذاك قانون لا يُعرف =
71 - باب (1)
1361 - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بشارٍ، قال: حَدَّثَنا الحَجَّاجُ بنُ مِنْهَالٍ، قال: حَدَّثَنا حَمَّادُ بنُ سَلمَةَ، عن قَتادَةَ وثَابِتٍ وحُمَيدٍ
عن أنَسٍ، قال: غَلا السَّعْرُ على عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسولَ اللهِ سَعَّرْ لَنا فقال: "إنَّ اللهَ هو المُسَعِّرُ القَابِضُ البَاسِطُ الرَّازِقُ، وإنَّي لأرْجُو أن ألقَى رَبَّي ولَيْسَ أحَدٌ مِنكُم يَطلُبُني بِمَظْلِمَةٍ في دَمٍ ولا مَالٍ"(2).--------------------------------------------
= و (3404) و (3405)، وابن ماجه (2266)، والنسائي 7/ 296، وهو في "المسند" (14358)، و"صحيح ابن حبان" (5000).
والمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. والمزابنة: بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر.
والمخابرة: كراء الأرض ببعض الخارج منها.
والمعاومة: بيع الثمار أعوامًا.
(1) في المطبوع زيادة: ما جاء في التسعير، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(2) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (3451)، وابن ماجه (2200)، وهو في "المسند" (12591)، و"صحيح ابن حبان" (4935).
قال المناوي في "فيض القدير" 2/ 266: أفاد الحديثُ أن التسعير حرام، لأنه جعله مظلمة، وبه قال مالك والشافعي، وجوزه ربيعةُ شيخُ مالكٍ وهو مذهبُ عمر، لأن به حفظ نظام الأسعار.
وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي" 6/ 54: والحقُّ جوازُ التسعير وضبط الأمر على قانون ليس فيه مَظْلِمةٌ لأحدٍ من الطائفتين، وذاك قانون لا يُعرف =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 156)