هذا حَديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

‌‌72 - باب ما جَاءَ في كَرَاهِيةِ الغِشِّ في البُيُوعِ
1362 - حَدَّثَنا عَلِيُّ بنُ حُجْرٍ، قال: أخْبَرَنا إسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، عن العَلاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن أبيهِ
عن أبي هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ من طَعَامٍ، فأدْخَلَ يَدَهُ فيهَا، فَنالَتْ(1) أصَابِعُهُ بَللًا، فقال: "يا صَاحِبَ الطَّعامِ ما هذا"؟ قال: أصَابَتْهُ السّماءُ، يَا رسولَ اللهِ، قال: "أفَلا جَعَلتَهُ فَوقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ " ثمَّ قال: "من غَشَّ(2) فَلَيْسَ مِنَّا"(3).
وفي البابِ عن ابنِ عُمَرَ، وأبي الحَمْرَاءِ، وابنِ عَبَّاسٍ، وبُرَيْدَةَ، وأبي بُرْدَةَ بنِ نِيَارٍ، وحُذَيْفةَ بنِ اليمَانِ.
حديثُ أبي هُرَيْرَةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
= إلا بالضبط للأقواتِ، ومقادير الأموال، وحالِ الرجال، وما قاله النبيُّ صلى الله عليه وسلم حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صَحَّتْ نياتهم وديانتهم، أما قوم قصدوا أكلَ مالِ الناس والتضييقِ عليهم، فبابُ الله أوسعُ، وحُكمه أمضى.
ولولي الأمر عند الحنفية والمالكية تسعير السلع بالربح المعقول، ويجب على أصحابها أن يلتزموا بذلك.
وانظر لزامًا "المنتقى" 5/ 18 - 19 للباجي، و"بدائع الصنائع" 5/ 129 للكاساني.
(1) في (ب): فبللت.
(2) في نسخة بهامش (أ): غشنا.
(3) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (102)، وأبو داود (3452)، وابن ماجه (2224)، وهو في "المسند" (7292)، و"صحيح ابن حبان" (4905).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 157)