30 - باب ما جاء في النُّحْلِ والتَّسويةِ بَيْنَ الوَلَدِ
1419 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليًّ وسَعيدُ بن عَبد الرحمنِ المخزوميُّ، المَعْنى الوَاحِدُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن الزُّهْرِيَّ، عن حُمَيْدِ بن عَبد الرحمنِ، وعن محمدِ بن النُّعمانِ بن بَشِيرٍ، يُحَدِّثانِ
عن النُّعمانِ بن بَشِيرٍ، أنَّ أباه نَحلَ ابْنًا لهُ غُلامًا، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ، فقال: "أكُلَّ وَلَدِكَ قد نَحلْتَهُ مِثْلَ ما نَحلْتَ هذا؟ ". قال: لا. قال: "فارْدُدْهُ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623)، وابن ماجه (2376)، والنسائي 6/ 258 - 262، وهو في "المسند" (18358)، و"صحيح ابن حبان" (5097).
قوله: "النحل" بضم فسكون مصدر نحلته أي: أعطيته.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 267: واختلف أهل العلم في تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل (العطية): فذهب قوم إلى أنه مكروه، ولو فعل نفذ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القُبَلِ.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل، ويجب التسوية بين الذكور والإناث، ولو فضل لا ينفذ، وهو قول طاووس، وبه قال داود ولم يجوزه سفيان الثوري.
وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن سوى بينهما، أو فضل بعض الإناث على بعض، لم ينفذ، وبه قال شريح، وهو قول أحمد (قلنا: وله رواية تنص على أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته ودَيْنهِ أو نحو ذلك دون الباقين) وإسحاق واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أشهد على جور" والجور مردود، ومن أجازه، قال: إنه ميل عن بعضهم إلى بعض، وعدول عن الطريق الأحسن والفعل الأفضل، بدليل أنه قال "فارجعه" =
1419 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليًّ وسَعيدُ بن عَبد الرحمنِ المخزوميُّ، المَعْنى الوَاحِدُ، قالا: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن الزُّهْرِيَّ، عن حُمَيْدِ بن عَبد الرحمنِ، وعن محمدِ بن النُّعمانِ بن بَشِيرٍ، يُحَدِّثانِ
عن النُّعمانِ بن بَشِيرٍ، أنَّ أباه نَحلَ ابْنًا لهُ غُلامًا، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُشْهِدُهُ، فقال: "أكُلَّ وَلَدِكَ قد نَحلْتَهُ مِثْلَ ما نَحلْتَ هذا؟ ". قال: لا. قال: "فارْدُدْهُ"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2586)، ومسلم (1623)، وابن ماجه (2376)، والنسائي 6/ 258 - 262، وهو في "المسند" (18358)، و"صحيح ابن حبان" (5097).
قوله: "النحل" بضم فسكون مصدر نحلته أي: أعطيته.
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/ 267: واختلف أهل العلم في تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل (العطية): فذهب قوم إلى أنه مكروه، ولو فعل نفذ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القُبَلِ.
وذهب قوم إلى أنه لا يجوز التفضيل، ويجب التسوية بين الذكور والإناث، ولو فضل لا ينفذ، وهو قول طاووس، وبه قال داود ولم يجوزه سفيان الثوري.
وذهب قوم إلى أن التسوية بين الأولاد أن يُعطى الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن سوى بينهما، أو فضل بعض الإناث على بعض، لم ينفذ، وبه قال شريح، وهو قول أحمد (قلنا: وله رواية تنص على أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته ودَيْنهِ أو نحو ذلك دون الباقين) وإسحاق واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أشهد على جور" والجور مردود، ومن أجازه، قال: إنه ميل عن بعضهم إلى بعض، وعدول عن الطريق الأحسن والفعل الأفضل، بدليل أنه قال "فارجعه" =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 199)