هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. وقد رُوي من غَيرِ وَجْهٍ عن النُّعْمانِ بن بَشِيرٍ.
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، يَسْتَحِبُّونَ التّسويةَ بَيْنَ الوَلَدِ، حتَّى قال بَعْضُهم: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدهِ حَتَّى في القُبْلةِ.
وقال بَعْضُهمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلد في النُّحْلِ والعَطيَّةِ، الذَّكَرُ والأُنْثَى سَواءٌ، وهو قَوْل سُفيانَ الثَّوْرِيَّ.
وقال بَعْضُهمْ: التَّسْويَةُ بينَ الوَلدِ، أنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظَّ الأُنْثَييْنِ، مِثْلَ قِسْمةِ المِيرَاثِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.
31 - باب ما جاء في الشُّفْعَةِ
1420 - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن عُليَّةَ، عن سَعيدٍ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ
عن سَمُرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "جارُ الدَّارِ أحَقُّ بالدَّارِ"(1).
وفي البابِ عن الشَّرِيدِ، وأبي رَافعٍ، وأنَسٍ.
حديثُ سَمُرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
= ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وانظر "تهذيب السنن" 5/ 191 - 193 لابن القيم، فقد رجح وجوب التسوية.
(1) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (3517)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/ 69، وهو في "المسند" (20088).
والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ، يَسْتَحِبُّونَ التّسويةَ بَيْنَ الوَلَدِ، حتَّى قال بَعْضُهم: يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدهِ حَتَّى في القُبْلةِ.
وقال بَعْضُهمْ: يُسَوِّي بَيْنَ وَلد في النُّحْلِ والعَطيَّةِ، الذَّكَرُ والأُنْثَى سَواءٌ، وهو قَوْل سُفيانَ الثَّوْرِيَّ.
وقال بَعْضُهمْ: التَّسْويَةُ بينَ الوَلدِ، أنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظَّ الأُنْثَييْنِ، مِثْلَ قِسْمةِ المِيرَاثِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.
31 - باب ما جاء في الشُّفْعَةِ
1420 - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قال: أخبرنا إسماعيلُ بن عُليَّةَ، عن سَعيدٍ، عن قَتادةَ، عن الحَسنِ
عن سَمُرةَ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "جارُ الدَّارِ أحَقُّ بالدَّارِ"(1).
وفي البابِ عن الشَّرِيدِ، وأبي رَافعٍ، وأنَسٍ.
حديثُ سَمُرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.--------------------------------------------
= ولو لم يكن نافذًا لما احتاج إلى الرجوع، وانظر "تهذيب السنن" 5/ 191 - 193 لابن القيم، فقد رجح وجوب التسوية.
(1) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (3517)، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 4/ 69، وهو في "المسند" (20088).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 200)