‌‌10 - باب ما جاء لا يَحِلُّ دمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ
1460 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قال: حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن عَبد اللهِ بن مُرَّةَ، عن مَسْرُوقٍ
عن عَبد الله بن مَسْعُودٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍ يَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رَسولُ اللهِ إلّا بإحْدى ثَلاثٍ: الثَّيَّبُ الزَّانِي، والنَّفْسُ بالنَّفْسِ، والتَّارِكُ لِدِينهِ المُفارِقُ لِلْجَماعَةِ"(1).
وفي البابِ عن عُثمانَ، وعائشةَ، وابن عَبَّاسٍ.
حديثُ ابن مَسْعُودٍ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

‌‌11 - باب ما جاء فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعاهِدًا
1461 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا مَعْدِيُّ بن سُلَيْمانَ، عن ابن عَجْلانَ، عن أبيه
عن أبي هُريرةَ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "ألا من قَتلَ نَفْسًا مُعاهَدةً لهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسولهِ، فقد أخْفرَ بِذِمَّةِ اللهِ، فَلا يَرَحْ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (6878)، ومسلم (1676)، وأبو داود (4352)، وابن ماجه (2534)، والنسائي 7/ 90 - 91 و 8/ 13، وهو في "المسند" (3621)، و"صحيح ابن حبان" (4407).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 233)