حَدَّثَنا ابنُ أبي ذِئْبٍ، قال: حَدَّثَنِي سَعيدُ بن أبي سَعيدٍ المَقْبُرِيُّ
عن أبي شُرَيْحٍ الكَعْبيِّ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ اللهَ حَرَّمَ مكَّةَ ولم يُحَرِّمْها النّاسُ، من كَانَ يؤْمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ، فَلا يَسْفِكَنَّ فِيها دَمًا ولا يَعْضِدَنَّ فِيها شَجرًا، فإن تَرخَّصَ مُتَرخِّصٌ، فقال: أُحِلَّتْ لِرَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإنّ اللهَ أحَلَّها لِي ولم يُحِلَّها لِلنَّاسِ، وإنَّما أُحِلَّتْ لي سَاعةً من نَهارٍ، ثُمَّ هِي حَرامٌ إلى يَوْمِ القِيامَةِ، ثُمَّ إنَّكُمْ مَعْشرَ خزاعةَ قَتلْتُمْ هذا الرَّجلَ من هُذَيْلٍ، وَإنِّي عَاقِلُهُ فَمن قُتِلَ لَهُ قتِيلٌ بَعْدَ اليَوْمِ، فأهْلهُ بَينَ خِيرَتَيْنِ: إمَّا أنْ يقْتُلُوا، أوْ يأخُذُوا العَقْلَ"(1).
حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
ورَواهُ شَيْبانُ أيْضًا عن يحيى بن أبي كَثيرٍ مِثْلَ هذا. ورُوِي عن أبي شُرَيْحٍ الخُزاعيِّ، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "من قُتِلَ لهُ قَتِيلٌ، فَلهُ أنْ يقْتُلَ أوْ يَعْفُوَ أوْ يأخُذَ الدِّيةَ".
وَذَهبَ إلى هذا بَعْضُ أهْلِ العلمِ، وهو قَوْلُ أحمدَ، وإسحاقَ.

1465 - حَدَّثَنا أبو كُريْبٍ، حَدَّثَنا أبو مُعاويةَ، عن الأعْمَشِ، عن أبي صَالحٍ
عن أبي هُريرةَ، قال: قُتِلَ رَجُلٌ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَدُفعَ القاتِلُ إلى وَليِّهِ، فقال القاتِلُ: يا رَسولَ اللهِ، واللهِ ما أرَدْتُ قَتْلَهُ، فقال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أما إنَّهُ إنْ كانَ صَادِقًا، فَقَتلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ".--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وسلف تخريجه برقم (820).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 236)