هذا حديثٌ حَسَنٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وهو قَوْلُ عَبد اللهِ بن المُباركِ، وَالشَّافِعيِّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.
11 - باب ما قُطِعَ من الحَيِّ فهو مَيِّتٌ
1549 - حَدَّثَنا محمدُ بن عَبد الأعْلَى الصَّنْعانيُّ، قَال: حَدَّثَنا سَلمةُ بن رَجاءٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الرحمنِ بن عَبد اللهِ بن دِينارٍ، عن زَيْدِ بن أسْلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ
عن أبي وَاقدٍ اللَّيْثيِّ، قال: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإبلِ، وَيَقْطَعُونَ ألَياتِ الغَنمِ، فقال: "ما يُقْطَعُ من البَهيمةِ وهي حَيَّةٌ، فَهو(1) مَيْتةٌ"(2).
1550 - حَدَّثَنا إبراهيمُ بن يَعْقُوبَ، قَال: حَدَّثَنا أبو النَّضْرِ، عن عَبد الرحمنِ بن عَبد اللهِ بن دِينارٍ نَحوَهُ(3).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ لا نَعْرِفهُ إلَّا من حديثِ زَيْدِ بن--------------------------------------------
(1) المثبت من نسخة بهامش (ظ) أي: المقطوع وفي سائر الأصول: "فهي"، أي: القطعة.
(2) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (2858)، وهو في "المسند" (21903)، وهذا خاص بألية الغنم وسنام البعير دون الشرع والوبر مما لا تحله الحياة.
(3) انظر ما قبله.
والعملُ على هذا عِنْدَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ، وهو قَوْلُ عَبد اللهِ بن المُباركِ، وَالشَّافِعيِّ، وَأحمدَ، وَإسحاقَ.
11 - باب ما قُطِعَ من الحَيِّ فهو مَيِّتٌ
1549 - حَدَّثَنا محمدُ بن عَبد الأعْلَى الصَّنْعانيُّ، قَال: حَدَّثَنا سَلمةُ بن رَجاءٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبد الرحمنِ بن عَبد اللهِ بن دِينارٍ، عن زَيْدِ بن أسْلمَ، عن عَطاءِ بن يَسارٍ
عن أبي وَاقدٍ اللَّيْثيِّ، قال: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المَدِينَةَ وَهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإبلِ، وَيَقْطَعُونَ ألَياتِ الغَنمِ، فقال: "ما يُقْطَعُ من البَهيمةِ وهي حَيَّةٌ، فَهو(1) مَيْتةٌ"(2).
1550 - حَدَّثَنا إبراهيمُ بن يَعْقُوبَ، قَال: حَدَّثَنا أبو النَّضْرِ، عن عَبد الرحمنِ بن عَبد اللهِ بن دِينارٍ نَحوَهُ(3).
هذا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ لا نَعْرِفهُ إلَّا من حديثِ زَيْدِ بن--------------------------------------------
(1) المثبت من نسخة بهامش (ظ) أي: المقطوع وفي سائر الأصول: "فهي"، أي: القطعة.
(2) حديث حسن، وأخرجه أبو داود (2858)، وهو في "المسند" (21903)، وهذا خاص بألية الغنم وسنام البعير دون الشرع والوبر مما لا تحله الحياة.
(3) انظر ما قبله.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 303)