أسْلمَ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ.
وأبو وَاقدٍ اللَّيْثيُّ اسْمُه: الحارثُ بن عَوْفٍ.

‌‌12 - باب في الذَّكاةِ في الحَلْقِ واللَّبَّةِ
1551 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ ومحمدُ بن العلاءِ، قَالا: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عن حَمَّادِ بن سَلمةَ (ح)
وحدثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا حَمَّادُ بن سَلمةَ، عن أبي العُشَرَاءِ
عن أبيهِ، قال: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ أما تكُونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحَلقِ وَاللَّبَّةِ؟ قال: "لو طَعنْتَ في فَخِذِها لأجْزَأ عَنْكَ"(1).
قال أحمدُ بن مَنِيعٍ: قال يَزِيدُ بن هارُونَ: هذا في الضَّرُورةِ.
وفي البابِ عن رَافعِ بن خَدِيجٍ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لجهالة أبي العشراء وأبيه، قال أحمد: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. وأخرجه أبو داود (2825)، وابن ماجه (3184)، والنسائي 7/ 228، وهو في "المسند" (18947).
(2) أخرجه عبد الرزاق (8481)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (4380)، وفيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحُليفة من تهامة … ثم إن ناضحًا تردَّى في بئر بالمدينة فذُكّي من قبل شاكِلَته - يعني خاصرته -، فأخذ منه عمر عشيرًا بدرهم. وإسناده صحيح، وأصله في "صحيح البخاري" (2488)، و"صحيح مسلم" (1968) دون ذكر قصة الناضح. وانظر "المسند" (15806).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 304)