أسْلمَ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ.
وأبو وَاقدٍ اللَّيْثيُّ اسْمُه: الحارثُ بن عَوْفٍ.
12 - باب في الذَّكاةِ في الحَلْقِ واللَّبَّةِ
1551 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ ومحمدُ بن العلاءِ، قَالا: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عن حَمَّادِ بن سَلمةَ (ح)
وحدثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا حَمَّادُ بن سَلمةَ، عن أبي العُشَرَاءِ
عن أبيهِ، قال: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ أما تكُونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحَلقِ وَاللَّبَّةِ؟ قال: "لو طَعنْتَ في فَخِذِها لأجْزَأ عَنْكَ"(1).
قال أحمدُ بن مَنِيعٍ: قال يَزِيدُ بن هارُونَ: هذا في الضَّرُورةِ.
وفي البابِ عن رَافعِ بن خَدِيجٍ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لجهالة أبي العشراء وأبيه، قال أحمد: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. وأخرجه أبو داود (2825)، وابن ماجه (3184)، والنسائي 7/ 228، وهو في "المسند" (18947).
(2) أخرجه عبد الرزاق (8481)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (4380)، وفيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحُليفة من تهامة … ثم إن ناضحًا تردَّى في بئر بالمدينة فذُكّي من قبل شاكِلَته - يعني خاصرته -، فأخذ منه عمر عشيرًا بدرهم. وإسناده صحيح، وأصله في "صحيح البخاري" (2488)، و"صحيح مسلم" (1968) دون ذكر قصة الناضح. وانظر "المسند" (15806).
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ.
وأبو وَاقدٍ اللَّيْثيُّ اسْمُه: الحارثُ بن عَوْفٍ.
12 - باب في الذَّكاةِ في الحَلْقِ واللَّبَّةِ
1551 - حَدَّثَنا هَنَّادٌ ومحمدُ بن العلاءِ، قَالا: حَدَّثَنا وَكِيعٌ، عن حَمَّادِ بن سَلمةَ (ح)
وحدثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بن هارُونَ، قال: أخبرنا حَمَّادُ بن سَلمةَ، عن أبي العُشَرَاءِ
عن أبيهِ، قال: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ أما تكُونُ الذَّكاةُ إلَّا في الحَلقِ وَاللَّبَّةِ؟ قال: "لو طَعنْتَ في فَخِذِها لأجْزَأ عَنْكَ"(1).
قال أحمدُ بن مَنِيعٍ: قال يَزِيدُ بن هارُونَ: هذا في الضَّرُورةِ.
وفي البابِ عن رَافعِ بن خَدِيجٍ(2).--------------------------------------------
(1) إسناده ضعيف، لجهالة أبي العشراء وأبيه، قال أحمد: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. وأخرجه أبو داود (2825)، وابن ماجه (3184)، والنسائي 7/ 228، وهو في "المسند" (18947).
(2) أخرجه عبد الرزاق (8481)، ومن طريقه الطبراني في "الكبير" (4380)، وفيه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحُليفة من تهامة … ثم إن ناضحًا تردَّى في بئر بالمدينة فذُكّي من قبل شاكِلَته - يعني خاصرته -، فأخذ منه عمر عشيرًا بدرهم. وإسناده صحيح، وأصله في "صحيح البخاري" (2488)، و"صحيح مسلم" (1968) دون ذكر قصة الناضح. وانظر "المسند" (15806).
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 304)