وابن عُمرَ، وأبي زَيْدٍ الأنْصارِيِّ.
وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ: أنْ لا يُضَحَّى بالمِصْرِ حتَّى يُصَلِّيَ الإمَامُ، وقد رَخَّصَ قَوْمٌ من أهْلِ العلمِ لأهْلِ القُرَى في الذَّبْحِ إذا طَلَعَ الفَجْرُ، وهو قَوْلُ ابن المُباركِ.
وقد أجْمَعَ أهْلُ العلمِ أنْ لا يُجْزِئَ الجَذَعُ من المَعْزِ، وَقالُوا: إنَّما يُجْزِئُ الجَذَعُ من الضَّأْنِ.

‌‌11 - باب في كراهيةِ أكْلِ الأُضْحيَّةِ فَوْقَ ثَلاثةِ أيَّامِ
1586 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن نافعٍ
عن ابن عُمرَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يأْكُلْ أحَدُكُمْ من لَحْمِ أُضْحِيَّتهِ فَوْقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ"(1).
وفي البابِ عن عَائشةَ، وَأنَسٍ.
وحديثُ ابن عُمرَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وإنَّما كانَ النَّهْيُ من النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَقدِّمًا، ثُمَّ رَخَّصَ بَعْدَ ذلكَ.

‌‌12 - باب في الرُّخْصَةِ في أكْلِها بَعْدَ ثَلاثٍ
1587 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، ومحمودُ بن غَيْلانَ، والحَسنُ بن عَليٍّ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (5574)، ومسلم (1970)، والنسائي 7/ 232، وهو في "مسند أحمد" (4558)، و"صحيح ابن حبان" (5923) و (5924).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 333)