وَرَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ في البَياتِ، وَقَتْلِ النِّسَاءِ فيهم والوِلْدَانِ، وهو قَوْلُ أحمدَ وَإسحاقَ، وَرَخَّصَا في البَياتِ.
1660 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريَّ، عن عُبيدِ اللهِ بن عَبد اللهِ
عن ابن عَبَّاسٍ، قال: أخبرني الصَّعْبُ بن جَثَّامةَ، قال: قُلْتُ يا رَسولَ اللهِ: إنَّ خَيْلَنا أوْطَأتْ من نِسَاءِ المُشْرِكينَ وَأوْلادِهِمْ. قال: "هُمْ من آبَائهِمْ"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
20 - باب
1661 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن بُكَيْرِ بن عَبد اللهِ، عن سُليمانَ بن يَسَارٍ
عن أبي هُريرةَ، قال: بَعَثنا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بَعْثٍ فقال: "إنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا وَفُلانًا - لرَجُليْنِ من قُرَيْشٍ - فأحْرِقُوهُما بالنَّارِ"، ثمَّ قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أرَدْنا الخُرُوجَ: "إنِّي كُنْتُ أمَرْتُكُمْ أنْ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745)، وأبو داود (2672)، وابن ماجه (2839)، والنسائي في "الكبرى" (8622)، وهو في "المسند" (16422)، و"صحيح ابن حبان" (136) و (137).
وقوله: "هم من آبائهم"، وفي رواية البخاري: "هم منهم"، قال الحافظ: أي: في الحكم تلك الحالة، فليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم.
1660 - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، قَال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن الزُّهْريَّ، عن عُبيدِ اللهِ بن عَبد اللهِ
عن ابن عَبَّاسٍ، قال: أخبرني الصَّعْبُ بن جَثَّامةَ، قال: قُلْتُ يا رَسولَ اللهِ: إنَّ خَيْلَنا أوْطَأتْ من نِسَاءِ المُشْرِكينَ وَأوْلادِهِمْ. قال: "هُمْ من آبَائهِمْ"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
20 - باب
1661 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن بُكَيْرِ بن عَبد اللهِ، عن سُليمانَ بن يَسَارٍ
عن أبي هُريرةَ، قال: بَعَثنا رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في بَعْثٍ فقال: "إنْ وَجَدْتُمْ فُلانًا وَفُلانًا - لرَجُليْنِ من قُرَيْشٍ - فأحْرِقُوهُما بالنَّارِ"، ثمَّ قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أرَدْنا الخُرُوجَ: "إنِّي كُنْتُ أمَرْتُكُمْ أنْ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (3012)، ومسلم (1745)، وأبو داود (2672)، وابن ماجه (2839)، والنسائي في "الكبرى" (8622)، وهو في "المسند" (16422)، و"صحيح ابن حبان" (136) و (137).
وقوله: "هم من آبائهم"، وفي رواية البخاري: "هم منهم"، قال الحافظ: أي: في الحكم تلك الحالة، فليس المراد إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم، بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذرية، فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جاز قتلهم.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 399)