ورَوَى أبو مُعاويةَ عن الأعْمَشِ عن مُجاهدٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحوهُ(1).
وفي البابِ عن طَلْحةَ، وجَابرٍ، وأبي سَعيدٍ، وعِكْراشِ بن ذُؤَيْبٍ(2).

‌‌31 - باب
1806 - حَدَّثَنَا أحمدُ بن مَنِيع، حَدَّثَنَا رَوْحُ بن عُبادةَ، عن ابن جُرَيْجٍ، عن أبي الزُّبَيْرِ
عن جَابرٍ: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى عن الوَسْمِ(3) في الوَجْهِ--------------------------------------------
= عن شريك" ولم يرد في أصولنا الخطية.
(1) وقع في المطبوع بعد هذا: "ورواه ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر، مرفوعًا. وأبو يحيى: هو القتَّات الكوفي، ويقال: اسمه: زاذان" ولم يرد هذا في شيء من أصولنا الخطية، قلنا: وهذا السند ضعيف، لضعف ليث - وهو ابن أبي سليم - وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (1232) من طريق أبي جعفر الرازي، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عمر أنه كره أن يُحرش بين البهائم. أبو جعفر والليث ضعيفان، ثم هو موقوف.
(2) قوله: وفي الباب، إلى هنا، كذا جاء في الأصول بإثر حديث النهي عن التحريش بين البهائم، وحَقُّهُ أن يذكر بعد حديث جابر الذي فيه النهي عن الوسم في الوجه، فإن هذه الأحاديث إنما جاءت في معناه، فحديث طلحة رواه البزار في "مسنده" (948)، وأبو يعلى (651)، وحديث جابر هو الآتي، وحديث أبي سعيد الخدري عند ابن أبي شيبة 5/ 407، وحديث عكراش بن ذؤيب أخرجه أبو بكر الشافعي في "فوائده" نقله الحافظ العراقي في "شرحه" وكلها في النهي عن الوسم.
(3) في (أ) و (س) ونسخة في (ب): "الوشم" بالثمين، والمثبت من (ب) و (د) و (ظ).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 505)