والضَّربِ(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

‌‌32 - باب ما جاء في حَدِّ بُلُوغِ الرَّجُلِ ومَتى يُفْرَضُ لهُ
1807 - حَدَّثَنَا محمدُ بن الوَزِيرِ الوَاسِطيُّ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بن يُوسُفَ، عن سُفيانَ، عن عُبَيْدِ الله بن عُمرَ، عن نَافعٍ
عن ابن عُمرَ، قال: عُرِضْتُ على رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم في جَيْشٍ وأنا ابنُ أرْبعَ عَشْرةَ، فلم يَقْبَلْني، ثُمَّ عُرِضْتُ عَليْهِ من قابلٍ في جَيْشٍ وأنا ابن خَمْسَ عَشْرةَ، فَقبِلَني.
قال نَافعٌ: فَحدَّثْتُ بهذا الحديثِ عُمرَ بن عَبد العزيزِ، فقال: هذا حدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ والكَبيرِ، ثُمَّ كَتبَ أنْ يُفْرضَ لِمَنْ بَلغَ الخَمْس عَشْرَةَ(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (2116). وهو في "مسند أحمد" (14424)، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالتحديث عندهما.
قوله: "الوسم في الوجه": هو الكي في الوجه، علامة له يُعرَف بها.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" 14/ 97: وأما وسم غير الوجه من الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا، لكن يستحب في نَعم الزكاة والجزية، ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه.
قلنا: وروى البخاري في "صحيحه" (1502) في الزكاة تحت باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده عن أنس بن مالك، قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليُحَنَّكه، فوافيتُه في يده الميسم يسُم إبل الصدقة.
(2) حديث صحيح، وقد سلف عند المصنَّف برقم (1411).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 506)