هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وفي البابِ عن جابرٍ.
35 - [باب ما جاء في كَرَاهِيةِ أنْ يَنْتعلَ الرَّجُل وهو قائمٌ]
1877 - حدَّثَنا أزْهَرُ بن مروانَ البَصْرِيُّ، حدَّثَنا الحارثُ بن نَبْهانَ، عن مَعْمرٍ، عن عَمَّارِ بن أبي عَمَّارٍ
عن أبي هُريرةَ، قال: نهَى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْتعِلَ الرَّجُلُ وهو قائمٌ(1).
هذا حديثٌ غريبٌ(2). وروَى عُبَيْدُ اللهِ بن عَمْرٍو الرَّقَّيُّ هذا--------------------------------------------
= "صحيح ابن حبان" (5460).
(1) في سنده عند المصنف الحارث بن نبهان وهو ضعيف، لكن رواه ابن ماجه (3618) من طريق آخر رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة.
والحديث أخرجه المصنف في "علله الكبير" 2/ 744، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 218، وابن عدي في "الكامل" 2/ 610.
ويشهد له حديث أنس الآتي بعد هذا عند المصنف.
وحديث جابر، عند أبي داود (4135) ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير، وقد حسنه النووي في "رياض الصالحين".
وحديث ابن عمر، عند ابن ماجه (3619)، وإسناده صحيح كما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 225.
قال المناوي في "شرح الجامع الصغير": والأمر في الحديث للإرشاد، لأن لبسها قاعدًا أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائمًا تعب، كالتاسومة والخف، لا كقبقاب وسرموزة.
(2) في المطبوع: "حسن غريب"، وما أثبتناه من سائر الأصول الخطية وشرح =
وفي البابِ عن جابرٍ.
35 - [باب ما جاء في كَرَاهِيةِ أنْ يَنْتعلَ الرَّجُل وهو قائمٌ]
1877 - حدَّثَنا أزْهَرُ بن مروانَ البَصْرِيُّ، حدَّثَنا الحارثُ بن نَبْهانَ، عن مَعْمرٍ، عن عَمَّارِ بن أبي عَمَّارٍ
عن أبي هُريرةَ، قال: نهَى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَنْتعِلَ الرَّجُلُ وهو قائمٌ(1).
هذا حديثٌ غريبٌ(2). وروَى عُبَيْدُ اللهِ بن عَمْرٍو الرَّقَّيُّ هذا--------------------------------------------
= "صحيح ابن حبان" (5460).
(1) في سنده عند المصنف الحارث بن نبهان وهو ضعيف، لكن رواه ابن ماجه (3618) من طريق آخر رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة.
والحديث أخرجه المصنف في "علله الكبير" 2/ 744، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 218، وابن عدي في "الكامل" 2/ 610.
ويشهد له حديث أنس الآتي بعد هذا عند المصنف.
وحديث جابر، عند أبي داود (4135) ورجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة أبي الزبير، وقد حسنه النووي في "رياض الصالحين".
وحديث ابن عمر، عند ابن ماجه (3619)، وإسناده صحيح كما قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 225.
قال المناوي في "شرح الجامع الصغير": والأمر في الحديث للإرشاد، لأن لبسها قاعدًا أسهل وأمكن، ومنه أخذ الطيبي وغيره تخصيص النهي بما في لبسه قائمًا تعب، كالتاسومة والخف، لا كقبقاب وسرموزة.
(2) في المطبوع: "حسن غريب"، وما أثبتناه من سائر الأصول الخطية وشرح =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 554)