وفي البابِ عن عبدِ الله بن عَمْرو.
هذا حَديثٌ صَحيحٌ، وحَديثُ حَيَّةَ بن حابِسٍ حَديثٌ غَريبٌ.
ورَوَى شَيْبانُ، عن يَحْيى بن أبي كَثيرٍ، عن حَيَّةَ بن حابِسٍ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيرَةَ(1)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وعليُّ ابن المُبارَكِ وحَرْبُ بن شَدَّادٍ، لا يَذْكُران فيهِ: عن أبي هُرَيرَةَ.
19 - باب ما جَاءَ في أخْذِ الأجْرِ على التَّعْويذِ
2192 - حَدَّثَنا هنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا أبو مُعاوِيةَ، عن الأعْمَشِ، عن جَعْفَرِ بن إياسٍ، عن أبي نَضْرَةَ
عن أبي سَعيدٍ الخُدْري، قال: بَعَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَريَّةٍ--------------------------------------------
= يصب على المعين وهو المنظور إليه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يؤمر العائن أن يتوضأ، ثم يغتسِلُ منه المعين قلنا: وانظر لزامًا "شرح مشكل الآثار" 7/ 332 - 342 للإمام الطحاوي فقد انتهى إلى الاستغسال منسوخ بحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك.
(1) هكذا رواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن حية، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو مخالف لرواية علي بن المبارك وحرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، فقد جعلاه من مسند حابس التميمي ولم يذكرا في إسناده أبا هريرة، وهذه الرواية هي التي صححها أبو حاتم في "العلل" 2/ 250، وابن حجر في "الإصابة" 1/ 559، وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 692: كأن حديث علي بن المبارك أشبه لمَّا وافقه حرب بن شداد وهو الذي يقتضيه صنيع أحمد في "مسنده" حين أورد الإسنادين جميعًا في مسند حابس التميمي، وانظر تتمة تعليقنا عليه في "المسند" (20681).
هذا حَديثٌ صَحيحٌ، وحَديثُ حَيَّةَ بن حابِسٍ حَديثٌ غَريبٌ.
ورَوَى شَيْبانُ، عن يَحْيى بن أبي كَثيرٍ، عن حَيَّةَ بن حابِسٍ، عن أبيهِ، عن أبي هُرَيرَةَ(1)، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وعليُّ ابن المُبارَكِ وحَرْبُ بن شَدَّادٍ، لا يَذْكُران فيهِ: عن أبي هُرَيرَةَ.
19 - باب ما جَاءَ في أخْذِ الأجْرِ على التَّعْويذِ
2192 - حَدَّثَنا هنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا أبو مُعاوِيةَ، عن الأعْمَشِ، عن جَعْفَرِ بن إياسٍ، عن أبي نَضْرَةَ
عن أبي سَعيدٍ الخُدْري، قال: بَعَثَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في سَريَّةٍ--------------------------------------------
= يصب على المعين وهو المنظور إليه، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يؤمر العائن أن يتوضأ، ثم يغتسِلُ منه المعين قلنا: وانظر لزامًا "شرح مشكل الآثار" 7/ 332 - 342 للإمام الطحاوي فقد انتهى إلى الاستغسال منسوخ بحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عين الجان وعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك.
(1) هكذا رواه شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن حية، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو مخالف لرواية علي بن المبارك وحرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، فقد جعلاه من مسند حابس التميمي ولم يذكرا في إسناده أبا هريرة، وهذه الرواية هي التي صححها أبو حاتم في "العلل" 2/ 250، وابن حجر في "الإصابة" 1/ 559، وقال الترمذي في "العلل الكبير" 2/ 692: كأن حديث علي بن المبارك أشبه لمَّا وافقه حرب بن شداد وهو الذي يقتضيه صنيع أحمد في "مسنده" حين أورد الإسنادين جميعًا في مسند حابس التميمي، وانظر تتمة تعليقنا عليه في "المسند" (20681).
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 149)