‌‌11 - باب كراهيةِ الاستِنْجاءِ باليَمينِ
15 - حدثنا محمدُ بن أبي عمر المَكَّيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَيْنةَ، عن مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كَثيرٍ، عن عبد الله بن أبي قَتَادةَ
عن أَبيه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهى أَنْ يَمَسَّ الرَّجلُ ذَكَرَه بِيَمينِه(1).
وفي البابِ عن عائشة، وسلمانَ، وأبي هريرةَ، وسَهْلِ بن حُنيف.
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
وأَبو قَتَادةَ اسمُه: الحارثُ بن رِبْعيّ.
والعملُ على هذا عندَ عامَّةِ(2) أهل العِلْم: كَرِهُوا الاستنجاءَ باليمينِ.--------------------------------------------
= قال الإمام محمد بن الحسن في "الموطأ" ص 257: أخبرنا مالك، أخبرنا بُكير بن عبد الله بن الأشجَّ، عن سعيد بن المسيب قال: أبي عمرُ بنُ الخطاب أن يورث أحدًا من الأعاجم إلَّا ما وَلَدَ من العرب، قال محمد: وبهذا نأخذ، لا يُورث الحميل الذي يُسبى أو تسبى معه امرأة، فتقول: هو ولدي، أو تقول: هو أخي، أو يقول: هي أختي، ولا نسب من الأنساب يُورث إلا ببينة إلا الوالد والولد، فإنه إذا ادعى الوالدُ أنه ابنهُ وصدَّقَه، فهو ابنُه، ولا يحتاج في هذا إلى بيّنة.
(1) صحيح، وأخرجه البخاري (153)، ومسلم (267)، وأبو داود (31)، وابن ماجه (310)، والنسائي 1/ 25 و 43 و 44.
وانظر "المسند" (19419)، و"صحيح" ابن حبان (1434).
(2) لفظة: "عامة" لم ترد في (أ) و (د)، وهي ثابتة في (ب) و (س).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 21)