‌‌12 - باب الاسْتِنجاءِ بالحِجَارةِ
16 - حدثنا هَنَّادٌ، حدّثنا أبو مُعاوِيةَ، عن الأَعمشِ، عن إبراهيمَ
عن عبد الرحمن بن يزيدَ قال: قِيلَ لِسلمانَ: قَدْ عَلَّمَكُم نَبِيُّكُم كلَّ شيءٍ حتَّى الخِرَاءَةَ؟ فقال: سَلمانُ: أَجَلْ، نَهانا أَنْ نَسْتَقبِلَ القِبْلةَ بِغائِطٍ أو ببَوْلٍ(1)، أو أَنْ نَسْتَنجِيَ باليَمِينِ، أو يَسْتَنجِيَ أَحَدُنا بأَقَلَّ مِن ثلاثة أَحْجار، أَو نَسْتَنجِيَ بِرَجيعٍ أو بعَظْمٍ(2).
وفي البابِ عن عائشةَ، وخُزَيْمةَ بن ثابتٍ، وجابِرٍ، وخَلَّاد بنِ السَّائِبِ عن أَبيه.
حديث سَلمان حديثٌ حسنٌ صَحيحٌ.
وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلْم من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم ومَن بَعْدَهم: رَأَوْا أنَّ الاستنجاءَ بالحجارةِ يُجْزئُ، وإن لم يَسْتَنْجِ بالماءِ، إذا أَنْقَى أَثَرَ الغائطِ والبولِ، وبه يقول الثَّورِيُّ وابنُ المبارَك والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ.

‌‌13 - باب في الاستِنجاءِ بِالحَجَرين
17 - حدثنا هَنَّادٌ وقُتَيبةُ، قالا: حدّثنا وَكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن أبي--------------------------------------------
(1) المثبت من (أ) و (س)، وفي سائر النسخ: "بول".
(2) صحيح، وأخرجه مسلم (262)، وأبو داود (7)، وابن ماجه (316)، والنسائي 1/ 38 - 39 و 44. وهو في "المسند" (23703).
والرَّجيع: هو الرَّوث والعَذِرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 22)